responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 81

إذا خرج من صلاته فإن كان في حال الصلاة. ثم ظن أن القبلة عن يمينه أو عن شماله بنى عليه و استقبل القبلة و تممها، و إن كان مستدبر القبلة أعاد الصلاة من أولها بلا خلاف، و إن كان صلى بصلوته أعمى انحرف بانحراف فإن دخل الأعمى في صلوته بقول واحد. ثم قال له آخر: القبلة في جهة غيرها عمل على قول أعدلهما عنده فإن تساويا في العدالة مضى في صلوته لأنه دخل فيها بيقين فلا ينصرف إلا بيقين. و مثله إذا دخل الأعمى في صلاة بقول بصير. ثم أبصر و شاهد أمارات القبلة صحيحة بنى على صلوته. و إن احتاج إلى تأمل كثير و يطلب أمارات و مراعاتها استأنف الصلاة لأن ذلك عمل كثير في الصلاة، و إن قلنا: إنه يمضى فيها لأنه لا دليل على انتقاله كان قويا غير أن الأحوط للعبادة الأول. فإن دخل بصيرا في الصلاة ثم عمى تمم صلوته لأنه توجه إلى القبلة بيقين ما لم يلتوا عن القبلة فإن التوى عنها التواء لا يمكنه الرجوع إليها بيقين بطلت صلوته، و يحتاج إلى استينافها بقول من يسدده فإن كان له طريق رجع إليها و تمم صلوته فإن وقف قليلا. ثم جاء من يسدده جازت صلوته و تممها إذا تساوت عنده الجهات فقد قلنا: إنه يصلى إلى أربع جهات مع الإمكان، و يكون مخيرا في حال الضرورة فإن دخل فيها. ثم غلب على ظنه أن الجهة في غيرها مال إليها، و بنا على صلوته ما لم يستدبر القبلة فإن كان استدبرها أعاد الصلاة كما قلنا مع العلم سواء.

و إذا اجتهد قوم فأدى اجتهادهم إلى جهة واحدة جازت صلوتهم إليها جماعة و فرادى فإن صلوا. ثم رأي الإمام في صلوته أنه أخطأ رجع إلى القبلة على ما فصلناه و أما المأمومون فإن غلب ذلك على طنم فعلوا مثل ذلك، و إن لم يغلب على ظنهم ذلك بقوا على ما هم عليه و تمموا صلوتهم منفردين، و كذلك الحكم في بعض المأمومين سواء يجب على الإنسان أن يتبع أمارات القبلة كلما أراد الصلاة عند كل صلاة اللهم إلا أن يكون قد علم أن القبلة في جهة بعينها أو ظن ذلك بأمارات صحيحة. ثم علم أنها لم يتغير جاز حينئذ التوجه إليها من غير أن يجدد اجتهاده في طلب الأمارات.

من صلى في السفينة استقبل بتكبيرة الإحرام القبلة. فإن دارت دار معها مع

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست