responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 80

في السفينة إذا دارت يدور معها حيث تدور فإن لم يمكنه صلى إلى صدر السفينة بعد أن يستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام. فأما حال شدة الخوف أو حال المطاردة و المسايفة فإنه يسقط فرض استقبال القبلة، و يصلى كيف شاء و يمكن منه إيماء أو يقتصر على التكبير على ما سنبينه فيما بعد.

كل صلاة فريضة غير الصلاة الخمس مثل صلاة نذر أو قضاء فرض أو صلاة جنازة أو صلاة كسوف أو صلاة عيد لا يصلى على الراحلة مع الاختيار، و يجوز ذلك مع الضرورة لعموم أخبار المنع من ذلك، و يجوز أن يصلى النوافل على الراحلة في الأمصار مع الضرورة و الاختيار، و فعلها على الأرض أفضل، و متى كان الإنسان عالما بدليل القبلة غير أنه اشتبه عليه الأمر لم يجز أن يقلد غيره في الرجوع إلى إحدى الجهات لأنه لا دليل عليه بل يصلى إلى أربع جهات مع الاختيار، و مع الضرورة يصلى إلى أي جهة شاء، و إن قلد غيره في حال الضرورة جازت صلوته لأن الجهة التي قلده فيها هو مخير في الصلاة إليها و إلى غيرها. يجوز للأعمى أن يقبل من غيره و يرجع إلى قوله: في كون القبلة في بعض الجهات سواء كان ذلك رجلا أو امرأة عبدا كان أو حرا صبيا كان أو بالغا، و إن لم يرجع إلى غيره و صلى برأى نفسه و أصاب القبلة كانت صلوته ماضية، و إن أخطأ القبلة أعاد الصلاة لأن فرضه أن يصلى إلى أربع جهات مع الاختيار، و إن كان في حال الضرورة كانت صلوته ماضية، و لا يجوز له أن يقبل من الكافر، و من ليس على ظاهر الإسلام، و لا من الفاسق لأنه غير عدل، و إذا صلى البصير إلى بعض الجهات. ثم تبين أنه صلى إلى غير القبلة، و الوقت باق أعاد الصلاة، فإن كان صلى بصلوته أعمى وجب عليه أيضا إعادة الصلاة، و كذلك إن صلى بقوله و لم يصل معه، و إن انقضى الوقت فلا إعادة عليه إلا أن يكون استدبر القبلة فإنه يعيدها على الصحيح من المذهب، و قال قوم من أصحابنا: لا يعيد [1] هذا


[1] و هو مختار السيد في الجمل و الناصريات، و نقل في مفتاح الكرامة هذا القول عن العجلي و المحقق و اليوسفي في كشفه، و العلامة في التذكرة و المختلف و المنتهى، و الشهيد في الدروس و البيان و الذكرى.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست