responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 79

أولا يتمكن من ذلك صلي إلى أي جهة شاء، و على هذا إذا كانوا جماعة و أرادوا أن يصلوا جماعة جاز أن يقتدوا بواحد منهم إذا تساوت حالهم في التباس القبلة فإن غلب في ظن بعضهم جهة القبلة و تساوى ظن الباقين جاز أيضا أن يقتدوا به لأن فرضهم الصلاة إلى أربع جهات مع الإمكان، و إلى واحدة منها مع الضرورة و هذه الجهة واحدة منها، و متى اختلف ظنونهم و أدى اجتهاد كل واحد منهم إلى أن القبلة في خلاف جهة صاحبه لم يجز لواحد منهم الاقتداء بالآخر على حال، و متى لزم جماعة الصلاة إلى أربع جهات لفقد الأمارات جاز أن يصلوا جماعة، و يقتدى كل واحد بصاحبه في الأربع جهات.

و إذا دخل غريب إلى بلد جاز له أن يصلى إلى قبلة البلد إذا غلب في ظنه صحتها فإن غلب على ظنه أنها غير صحيحة وجب عليه أن يجتهد و يرجع إلى الأمارات الدالة على القبلة، و متى فقد أمارات القبلة أو يكون ممن لا يحسن ذلك و أخبره عدل مسلم بكون القبلة في جهة بعينها جاز له الرجوع إليه.

و الأعمى يجوز له أن يرجع إلى غيره في معرفة القبلة لأنه لا يمكنه معرفتها بنفسه، و المسافر يصلى الفريضة إلى القبلة لا يجوز له إلا ذلك، و لا يصلى على الراحلة مع الاختيار. فإن لم يمكنه ذلك جاز له أن يصلى على الراحلة غير أنه يستقبل القبلة على كل حال لا يجوز له غير ذلك.

و أما النوافل فلا بأس أن يصليها على الراحلة في السفر في حال الاختيار، و كذلك حال المشي، و يستقبل القبلة فإن لم يمكنه استقبل بتكبيرة الإحرام القبلة و الباقي يصلى إلى حيث تسير الراحلة، و يتوجه إليه في مشيه، و لا يلزمه التوجه إلى القبلة حال الركوع أو السجود، و يجوز له أن يقتصر على الإيماء و إن لم يسجد على الأرض فإن كان راكبا منفردا و أمكنه أن يتوجه إلى القبلة كان ذلك هو الأفضل فإن لم يفعل لم يكن عليه شيء لأن الأخبار الواردة في جواز ذلك على عمومها. هذا إذا لم يتمكن في حال كونه راكبا من استقبال القبلة فإن تمكن من ذلك بأن يكون في كنيسة واسعة يمكنه أن يدور فيها و يستقبل القبلة كان فعل ذلك أفضل، و كذلك الصلاة

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست