اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 78
للمسجد أو في حكم المشاهد ممن كان في الحرم.
و القسم الثالث: من يلتزمه التوجه إلى الحرم، و هو كل من كان خارج الحرم و نائيا عنه.
و فرض الناس في التوجه على أربعة أقسام: فأهل العراق يتوجهون إلى الركن العراقي، و أهل الشام إلى الركن الشامي، و أهل اليمن إلى الركن اليماني، و أهل المغرب إلى الركن الغربي، و يلزم أهل العراق التياسر قليلا، و يعرف أهل العراق قبلتهم بأربعة أشياء:
أحدها: أن يكون الجدي خلف منكبه الأيمن.
و ثانيها: أن يكون الفجر موازيا لمنكبه الأيسر.
و ثالثها: أن يكون الشفق موازيا لمنكبه الأيمن.
و رابعها: أن يكون عين الشمس عند الزوال على حاجبه الأيمن. فإن فقد هذه الأمارات صلى إلى أربع جهات مع الاختيار الصلاة الواحدة، و مع الضرورة يصلى إلى أي جهة شاء، و هذه أمارات قبلة أهل العراق و من يصلى إلى قبلتهم من أهل المشرق. فأما من يتوجه إلى غير قبلتهم من أهل المغرب و الشام و اليمن فأماراتهم غير هذه الأمارات.
و قد تعلم القبلة بالمشاهدة أو بخبر عن المشاهدة توجب العلم أو بنصب قبلة نصبها النبي (صلى الله عليه و آله) أو واحد من الأئمة (عليهم السلام) أو علم أنهم صلوا إليها فإن بجميع ذلك تعلم القبلة، و من كان بمكة خارج المسجد وجب عليه التوجه إلى المسجد مع العلم سواء غريبا أو قاطنا، و لا يجوز أن يجتهد في بعض بيوتها لأنه لا يتعذر عليه طريق العلم و من كان وراء جبل و هو في الحرم و أمكنه معرفة القبلة من جهة العلم لم يجز أن يعمل على الاجتهاد بل يجب عليه طلبه من جهة العلم، و من نأى عن الحرم فقد قلنا: إنه يطلب جهة الحرم مع الإمكان فإن كان له طريق يعلم معه جهة الحرم وجب عليه ذلك فإن لم يكن له طريق يعلم معه ذلك رجع إلى الأمارات التي ذكرنا، و عمل على غالب الظن فإن فقد الأمارات صلى إلى أربع جهات على ما قلناه فإن لم يتسع له الزمان
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 78