responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 75

موضع تراه، و هو الأحوط.

و غيبوبة الشفق هو أول وقت العشاء الآخرة، و آخره ثلث الليل هذا وقت الاختيار فأما وقت الضرورة فإنه يمتد في المغرب إلى ربع الليل و في العشاء الآخرة إلى نصف الليل، و في أصحابنا من قال: إلى طلوع الفجر [1] فأما من يجب عليه القضاء من أصحاب الأعذار و الضرورات فإنا نقول هيهنا: عليه القضاء إذا لحق قبل الفجر مقدار ما يصلى ركعة أو أربع ركعات صلى العشاء الآخرة و إذا لحق مقدار ما يصلى خمس ركعات صلى المغرب أيضا معها استحبابا، و إنما يلزمه وجوبا إذا لحق قبل نصف الليل بمقدار ما يصلى فيه أربع ركعات و قبل أن يمضي مقدار ما يصلى ثلاث ركعات المغرب، و في أصحابنا من قال: إذا غابت الشمس يختص بالمغرب مقدار ما يصلى فيه ثلاث ركعات و ما بعده مشترك بينه و بين العشاء الآخرة إلى أن يبقى إلى آخر الوقت مقدار ما يصلى فيه أربع ركعات فيختص بالعشاء الآخرة، و الأول أظهر و أحوط.

و يكره تسمية العشاء الآخرة بالعتمة، و كذلك يكره تسمية صلاة الصبح بالفجر بل يسميان بما سما الله تعالى «فَسُبْحانَ اللّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَ حِينَ تُصْبِحُونَ» يعنى المغرب و صلاة الصبح «وَ لَهُ الْحَمْدُ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ عَشِيًّا» يعنى العشاء الآخرة «وَ حِينَ تُظْهِرُونَ» يعني الاولى، و إن سمى بغير ذلك لم يكن به إثم و لا عقاب، و صلاة الوسطى هي صلاة الظهر على ما روى في الأخبار.

و أما أول وقت صلاة الصبح فهو إذا طلع الفجر الثاني الذي يعترض في أفق السماء و يحرم عنده الأكل و الشرب على الصائم. و آخره طلوع الشمس و آخر وقت المختار طلوع الحمرة من ناحية المشرق فمن لحق قبل طلوع الشمس ركعة على التمام كان قد أدرك الوقت، و يجب على أصحاب الضرورات عند ذلك صلاة الصبح بلا خلاف و إن لحق أقل من ذلك لم يكن عليه شيء.


[1] قال الشهيد في الذكرى، إنه يظهر من الصدوق في الفقيه، و في الخلاف اختصه لذوي الأعذار حيث قال: لا خلاف من أهل العلم في أن أصحاب الأعذار إذا أدرك أحدهم قبل طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة أنه يلزمه العشاء الآخرة.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست