responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 74

و ما أشبه ذلك من الألفاظ التي وردت بها الأخبار فإنما هي لتقدير النافلة. فإن النافلة يجوز تقديمها هذا المقدار فإذا بلغ ذلك القدر كانت البدأة بالفرض أولى، و هذه الأوقات و التقديرات يراعى إذا كانت الشمس طالعة فأما إذا كانت السماء متغيمة و تحقق الزوال فينبغي أن يبادر بالصلاة لئلا يفوت وقت الفضل. فإن اتفق له ما يقطعه عنه و غلب في ظنه أنه قد مضى من الزوال مقدار ما كان يصلي فيه النوافل بدأ بالفرض و ترك النوافل إلى أن يقضيها و كذلك إذا غلب في ظنه تضيق الوقت المختار بدأ بالفرض لئلا يفوته الصلاة. فإن أخبره غيره ممن ظاهره العدالة عمل على قوله و بدأ بالفرض لأنه قد تحقق دخول الوقت بتحققه زوال الشمس، و كذلك الأعمى يجوز له أن يقبل قول غيره في دخول الوقت فإن انكشف له بعد ذلك أنه كان قبل الوقت أعاد الصلاة و إن تبين أنه كان بعده كان ذلك جائزا و لم يلزمه شيء فأما مع زوال الأعذار و كون السماء مصحية صحا حاسة لا يجوز أن يقبل قول غيره في دخول الوقت فإن كان ممن لا طريق له إلى معرفة ذلك استظهر حتى يغلب في ظنه دخول الوقت و يصلى إذ ذاك.

و حكم المحبوس بحيث لا يهتدى إلى الزوال و الأوقات حكم الأعمى سواء، و معرفة الوقت واجبة لئلا يصلى في غير الوقت فإن صلى قبل الوقت متعمدا أو ناسيا أعاد الصلاة فإن دخل فيها بأمارة و غلب معها في ظنه دخوله، ثم دخل الوقت و هو في شيء منها فقد أجزأه فإن فرغ منها قبل دخول الوقت أعاد على كل حال.

و وقت المغرب غيبوبة الشمس و آخره غيبوبة الشفق و هو الحمرة من ناحية المغرب و علامة غيبوبة الشمس هو أنه إذا رأى الآفاق و السماء مصحية و لا حائل بينه و بينها و رآها قد غابت عن العين علم غروبها، و في أصحابنا من يراعى زوال الحمرة من ناحية المشرق [1] و هو الأحوط. فأما على القول الأول إذا غابت الشمس عن البصر و رأى ضوئها على جبل يقابلها أو مكان عال مثل منارة إسكندرية أو شبهها فإنه يصلى و لا يلزمه حكم طلوعها بحيث طلعت، و على الرواية الأخرى لا يجوز ذلك حتى تغيب في كل


[1] قال في مفتاح الكرامة: إجماعا كما في السرائر، و عليه عمل الأصحاب كما في المعتبر.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست