responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 73

فإنه لا يكون أدرك الصلاة، و يكون قاضيا بلا خلاف بينهم، و إذا لحق قبل أن يختص الوقت بالعصر ركعة لزمه فريضة الظهر، و هو إذا بقى من النهار مقدار ما يصلى فيه خمس ركعات فإن مقدار الأربع ركعات يختص بالعصر و الركعة للظهر فحينئذ يجب عليه الصلاتان معا فإن لحق أقل من خمس ركعات لم يلزمه إلا العصر لا غير لأنه لا دليل عليه ذلك، و ينبغي أن يكون قد لحق مقدار ما يمكنه الطهارة أما وضوءا أو غسلا، و يبقى بعده مقدار ما يصلى من ركعة فإن لحق مقدار ما يتطهر فيه من غير تفريط فخرج الوقت لم يلزمه القضاء. هذا إذا عملنا على ما روى من الأخبار من أن الحائض إذا طهرت قبل مغيب الشمس كان عليها الصلاتان فأما إذا عملنا بالأخبار الأولة، و الجمع بينها فنقول: إنه إذا خرج وقت الظهر لم يلزمها إلا العصر لا غير، و إنما نحمل هذه الأخبار المقيدة إلى غروب الشمس على ضرب من الاستحباب دون الفرض و الإيجاب و حكم المجنون و المغمى عليه، و الذي يبلغ و الذي يسلم بحكم الحائض على السواء و متى أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل أن يمضى من الوقت مقدار ركعة وجب عليه الصلاة على ما بيناه فإن عاد إليه الجنون قبل انقضاء الوقت أو عند انقضائه لم يلزمه قضاءها لأنه لم يلحق جميع الوقت الذي يمكنه أداء شيء من الفرض فيه.

و أما الصبي إذا بلغ في خلال الصلاة بما لا يفسد الصلاة من كمال خمس عشر سنة أو الإنبات و الوقت باق وجب عليه إتمام الصلاة، و إن بلغ بما ينافيها أعادها من أولها فأما الصوم فإنه يمسك بقية النهار تأديبا و لا قضاء عليه.

و الدلوك و هو الزوال، و يعتبر بزيادة الفيء من الموضع الذي انتهى عليه الظل دون أصل الشخص فإذا كان في موضع لا يكون للشخص ظل أصلا مثل مكة و ما أشبهها فإنه يعتبر الزوال بظهور الفيء فإذا ظهر الفيء دل على الزوال، و في البلاد التي للشخص فيء تعرف الزوال بأن ينصب شخص فإذا ظهر له ظل في أول النهار فإنه ينقص مع ارتفاع الشمس إلى نصف النهار فإذا وقفت الفيء فيعلم على الموضع فإذا زالت رجع الفيء إلى الزيادة، و قد روى أن من يتوجه إلى الركن العراقي إذا استقبل القبلة و وجد الشمس على حاجبه الأيمن علم أنها قد زالت. فأما اعتبار الذراع و القدم و القامة

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست