responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 72

فصل: في ذكر المواقيت

لكل صلاة وقتان: أول و آخر. فأول الوقت وقت من لا عذر له و لا ضرورة تمنعه و الوقت الآخر وقت من له عذر أو به ضرورة.

و الأعذار أربعة أقسام: السفر و المطر و المرض و أشغال تضربه تركها في باب الدين و الدنيا.

و الضرورات خمسة: الكافر إذا أسلم، و الصبي إذا بلغ، و الحائض إذا طهرت و المجنون إذا أفاق، و كذلك المغمى عليه.

فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت فريضة الظهر و يختص به مقدار ما يصلى فيه أربع ركعات. ثم يشترك الوقت بعده بينه و بين العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله و روي حتى يصير الظل أربعة أقدام [1]، و هو أربعة أسباع الشخص المنتصب. ثم يختص بعد ذلك بوقت العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه فإذا صار كذلك فقد فات وقت العصر هذا وقت الاختيار. فأما وقت الضرورة فهما مشتركان فيه إلى أن يبقى من النهار ما يصلى فيه أربع ركعات فإذا صار كذلك اختص بوقت العصر إلى أن تغرب الشمس، و في أصحابنا من قال: إن هذا أيضا وقت الاختيار إلا أن الأول أفضل [2] فإن لحق بركعة من العصر قبل غروب الشمس لزمه العصر كلها. و يكون مؤديا لها لا قاضيا لجميعها و لا لبعضها على الظاهر من المذهب، و في أصحابنا من قال: يكون قاضيا لجميعها [3]، و فيهم من قال: يكون قاضيا لبعضها. فأما إن لحق أقل من ركعة


[1] التهذيب: ص 19 ج 2 ح 55 عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن وقت الظهر فقال: ذراع من زوال الشمس، و وقت العصر ذراع عن وقت الظهر فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس.

[2] قال في الخلاف: و قال قوم: وقت الظهر ممتد من حين الزوال إلى غروب الشمس، و به قال عطا و طاوس و مالك، و اختاره المرتضى من أصحابنا، و ذهب إليه قوم من أصحاب الحديث من أصحابنا.

[3] و هو مختار السيد لانه قال: كان قاضيا لجميع الصلاة.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست