responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 69

الحيض، و متى ولدت و لم يخرج منها دم لم يتعلق بها حكم النفاس، و يتعلق بالنفاس جميع ما يتعلق بالحيض على السواء من المحرمات و المكروهات و كيفية الغسل لا يختلف حكمها، و أكثر النفاس عند أكثر أصحابنا مثل أكثر الحيض عشرة أيام، و عند قوم منهم يكون ثمانية عشر يوما، و ما زاد عليه لا خلاف بينهم أن حكمه حكم دم الاستحاضة فأما قليله فلا حد له لأنه يجوز أن يكون لحظة ثم ينقطع فيجب على المرأة الغسل له، و إذا ولدت ولدين، و خرج معهما جميعا الدم كان أول النفاس من الولد الأول و تستوفي أكثر النفاس من وقت الولادة الأخيرة لأن اسم النفاس يتناولهما، و إذا رأت دما ساعة. ثم انقطع، ثم عاد قبل خروجها من العشر كانت الأيام كلها نفاسا، و إن لم يعاودها حتى يجوز عشرة أيام طهرا كان ذلك من دم الحيض و لا يكون من النفاس لأنه قد مضى بعد انقطاع دم النفاس طهر كامل أقل ما يكون و هو عشرة أيام، و يمكن أن يكون بعده حيض، و الحيض لا يتعقب النفاس بلا طهر بينهما بل لا بد من أقل الطهر بينهما و هو عشرة أيام لأن ما روي من أن أقل الطهر عشرة أيام عام في النفاس و الحيض فوجب حمله على عمومه. فإن رأت الدم بعد مضى طهر عقيب النفاس أقل من ثلاثة أيام لم يكن ذلك دم حيض لأن الحيض لا يكون أقل من ثلاثة أيام بل يكون دم فساد. إذا كانت امرأة تحيض عشرة أيام، و تطهر عشرين يوما في كل شهر. ثم ولدت و رأت عشرة أيام نفاسا و شهرا طهرا. ثم رأت الدم و اتصل بها لم تبطل بذلك عادتها بل نرجع إلى العادة التي كانت لها قبل الولادة من اعتبار الحيض و الطهر.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست