responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 68

إلا في أيام الحيض، و إن لم تفعل ما يجب عليها و صامت فقد روي أصحابنا أن عليها القضاء [1] و لا يجوز للمستحاضة أن تجمع بين فرضين بوضوء واحد، و أما من به سلس البول فيجوز له أن يصلى بوضوء واحد صلوات كثيرة لأنه لا دليل على تجديد الوضوء عليه، و حمله على الاستحاضة قياس لا نقول به، و إنما يجب عليه أن يشد رأس الإحليل بقطن، و يجعله في كيس أو خرقة، و يحتاط في ذلك. فإذا انقطع دم الاستحاضة في خلال الصلاة مضت في صلوتها و لم يلزمها الاستيناف، و لا إعادة عليها لأنه لا دليل عليه، و إذا كان دمها متصلا فتوضأت. ثم انقطع دمها قبل أن تدخل في الصلاة استأنفت الوضوء و إن لم تفعل و صلت لم تصح صلوتها سواء عاد إليها الدم قبل الفراغ أو بعد الفراغ، و على كل حال لأن دم الاستحاضة حدث فإذا انقطع وجب منه الوضوء، و إذا توضأت المستحاضة قبل دخول الوقت لم يصح وضوءها، و إن توضأت بعد دخول الوقت و صلت عقيبه كانت صلوتها ماضية، و إذا توضأت في أول الوقت و صلت في آخر الوقت لم تصح صلوتها لأن المأخوذ عليها أن تتوضأ عند الصلاة، و ذلك يقتضي أن يتعقب الصلاة الوضوء فلا يتأخر عنه على حال، و إذا توضأت المستحاضة للفرض جاز أن تصلى معه ما شاءت من النوافل لأنه لا مانع فيه، و الجرح الذي لا يندمل و لا ينقطع دمه معفو عنه، و لا يجب شده عند كل صلاة، و حمله على الاستحاضة قياس لا نقول به، و كذلك القول في سلس البول على ما قلناه.

فصل: في ذكر النفاس و أحكامه

النفاس عبارة عن الدم الخارج من فرج المرأة عند الولادة، و هو مأخوذ من النفس الذي هو الدم، و كل دم يخرج قبل الولادة لا يكون نفاسا لأن ذلك لا يكون إلا مع الولادة أو بعده، و سواء كانت الولادة للتمام أو للنقصان أو للإسقاط، و إذا لم يكن نفاسا لا يكون أيضا حيضا لأنا قد بينا أن الحامل المستبين حملها لا ترى دم


[1] هذا هو المشهور بين الأصحاب كما قال في الجواهر، و كذا لإشكال في الجملة في انها إن أخلت بالأغسال اللازمة عليها لم يصح صومها من غير خلاف أجده فيه. بل في جامع المقاصد و عن حواشي التحرير و منهج السداد و الطالبية و الروض الإجماع عليه.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست