responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 46

و الثاني لا يزيد على عشرة أيام لأن ما زاد على العشرة لا يكون حيضا فإذا رأت في الشهر الأول ثلاثة أيام ما هو بصفة دم الحيض، و في الشهر الثاني خمسة أيام، و في الثالث سبعة أيام كان ما تراه بصفة دم الحيض كله حيضا في كل شهر و الباقي يكون طهرا لأنه ما استقر لها عادة فإن رأت في شهرين متواليين مثلا ثلاثة أيام و رأت في الشهر الثالث خمسة أيام حكم في الشهرين الأولين بأن حيضها ثلاثة أيام لأن عادتها قد استقرت بالشهرين غير أنها في الشهر الأول و الثاني لا تصلى و لا تصوم إلا بعد أن يمضي عليها عشرة أيام أقصى مدة الحيض على أى صفة كان فإذا ثبت في الشهر الثالث أن ما زاد في الشهر الأول و الثاني على الأيام التي رأت فيها دم الحيض كان استحاضة قضت الصوم و الصلاة، و أما في الشهر الثالث الذي استقرت فيه عادتها فإنها تغتسل إذا مضت عليها الأيام التي رأت فيها دم الحيض في الشهر الأول و الثاني و تصوم و تصلى و إذا رأت المبتدأة ثلاثة أيام دم الحيض، و ثلاثة أيام دم الاستحاضة و أربعة أيام صفرة.

ثم انقطع كان الكل من الحيض، و إنما يحكم بأنه طهر إذا جاز العشرة أيام فتبين بذلك أن ما قبل العشرة كان دم استحاضة، فإذا رأت المبتدأة ثلاثة أيام دم الاستحاضة و ثلاثة أيام دم الحيض. ثم دم الاستحاضة و جاز العشرة فإنها تحكم أنما رأته بصفة دم الحيض حيض و ما هو بصفة دم الاستحاضة طهر تقدم ذلك أو تأخر لأنه ليس بأن يجعل الثلاثة الأولة مضافة إلى الحيض بأولى من التي بعد أيام الحيض فسقط [فسقطا خ ل] و عمل على اليقين مما هو بصفة دم الحيض، و كذلك إذا رأت أولا دم الاستحاضة خمسة أيام. ثم رأت ما هو بصفة دم الحيض باقي الشهر يحكم في أول يوم ترى ما هو بصفة دم الحيض إلى تمام العشرة أيام بأنه حيض و ما بعد ذلك استحاضة فإن استمر على هيئته جعلت بين الحيضة و الحيضة الثانية عشرة أيام طهرا و ما بعد ذلك من الحيضة الثانية. ثم على هذا التقدير فإن رأت أقل من ثلاثة أيام دم الحيض و رأت فيما بعد دم الاستحاضة إلى آخر الشهر كانت هذه لا تمييز لها فترجع إلى عادة نساءها و هي الحالة الثانية على ما قلناه فإن لم يكن لها نساء قرابات أو كن مختلفات رجعت إلى من هي من أقرانها من أهل بلدها و هي الحالة الثالثة فإن لم يكن هناك نساء أو كن مختلفات

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست