responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 41

وجب عليه الغسل للجنابة و غيرها فإنه إذا أسلم يجب عليه الغسل لأنه في حال كفره لا يصح منه الغسل لأنه لا تصح منه النية.

فصل: في ذكر الحيض و الاستحاضة

الحيض و المحيض عبارتان عن معنى واحد، و هو الدم الأسود الخارج بحرارة على وجه يتعلق به أحكام مخصوصة، و لقليله حد، و إن شئت قلت: هو الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة على وجه إما بظهوره أو بانقطاعه، و يتعلق به عشرون حكما: لا يجب عليها الصلاة، و لا يجوز منها فعل الصلاة، و لا يصح منها الصوم، و يحرم عليها دخول المساجد إلا عابرة سبيل، و لا يصح منها الاعتكاف، و لا يصح منها الطواف، و يحرم عليها قراءة العزائم، و يحرم عليها مس كتابة القرآن، و يحرم على زوجها وطيها، و يجب على من وطئها متعمدا الكفارة إن كان في أوله دينار، و إن كان في وسطه نصف دينار، و إن كان في آخره ربع دينار، و يجب عليه التعزير، و هل الكفارة واجبة أو مندوب إليها؟ فيه روايتان: إحداهما و هي الأظهر أنها على الوجوب، و الثانية أنها على الاستحباب [1]، و إن تكرر منه الوطي فلا نص لأصحابنا فيه معين، و عموم الأخبار يقتضي أن يكون عليه بكل دفعة كفارة، و إن قلنا: إنه لا يتكرر لأنه لا دليل عليه و الأصل براءة الذمة كان قويا.


[1] روايات الباب بعضها ظاهرة في الوجوب كرواية محمد بن مسلم المروية في الوسائل الباب- 13- من أبواب بقية الحدود و التعزيرات ح- 1- من كتاب الحدود قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل أتى المرأة و هي حائض قال: يجب عليه في استقبال الحيض دينار، و في وسطه نصف دينار. و بعضها ظاهرة على عدم الوجوب كصحيحة العيص بن القاسم المروية في الوسائل باب- 29- من أبواب الحيض سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل واقع امرأته و هي طامث قال: لا يلتمس فعل ذلك قد نهى الله أن يقربها. قلت فان فعل أ عليه كفارة؟

قال: لا أعلم فيه شيئا يستغفر الله و لا يعود. نعم ما نقل عن الدعائم: من أتى حائضا فقد أتى ما لا يحل له، و يستغفر الله و يتوب من خطيئته، و إن تصدق مع ذلك فقد أحسن إن لم يشكل بضعف سنده ظاهر في الاستحباب.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست