responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 393

أو سهم منها فإنه يفعل ذلك على ما بيناه.

يكره الذبح ليلا إذا كان غير الأضحية و الهدايا لنهي النبي (صلى الله عليه و آله) عن ذلك و كذلك يكره التضحية و ذبح الهدى ليلا فإن خالف فقد وقعت موقعها.

إذا ذبح أضحية مسنونة و هديا تطوعا يستحب أن يأكل منه لقوله تعالى «فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ [1]» و روى عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه أهدى مائة بدنة فلما نحرت أمر أن يأخذ من كل واحدة بضعة. ثم أمر فطبخت فأكل من لحمها و حسوا من مرقها [2] و الأكل مستحب غير واجب و الكلام في فصلين:

أحدهما: ما يجوز أكله، و الآخر ما يستحب منه، و أما الجواز فله أكل الكل إلا اليسير يتصدق به، و المستحب أن يأكل الثلث و يتصدق بالثلث و يهدى الثلث، و لو تصدق بالجميع كان أفضل فإن خالف و أكل الكل غرم ما كان يجزيه التصدق به و هو اليسير، و الأفضل أن يغرم الثلث و إن نذر أضحية فليس له أن يأكل منها.

و الهدي على ضربين: تطوع و واجب. فإن كان تطوعا فالحكم فيه كالأضحية المسنونة سواء، و إن كان واجبا لم يحل له الأكل منه و الحكم في جلد الأضحية كالحكم في لحمها، و لا يجوز بيع جلدها سواء كانت واجبة أو تطوعا كما لا يجوز بيع لحمها و تحسى من مرقها: و في خبر آخر أنه أمر عليا فأخذ من كل بدنة بضعة فطبخت فأكلا من لحمها [3] فإن خالف تصدق بثمنه.

العبد القن و المدبر و أم الولد كل هؤلاء غير مخاطبين بالأضحية لأنه لا ملك لهم فإن ملكه السيد مالا فإنه يملك التصرف فيه فإن كان تمليكه مطلقا بجميع وجوه التصرف صح منه الأضحية، و إن كان ملكه تصرفا مخصوصا لم يتجاوز ما ملكه إياه، و أما المكاتب فإن كان مشروطا عليه فإنه لا يضحى بغير إذن سيده لأنه بحكم المملوك، و إن كان مطلقا و قد تحرر منه شيء فإنه يصح أن يملكه بما فيه من الحرية فإذا ملك به شيئا كان ملكه صحيحا، و يجوز له أن يضحى كما يجوز أن يتصدق بما


[1] الحج 36.

[2] رواه في الكافي باب الأكل عن الهدى الواجب ج 4 ص 499 الرقم 1 مع اختلاف يسير.

[3] رواه في التهذيب باب الذبح ج 5 ص 223 الرقم 752.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست