responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 392

الذي يستريح بجزه و يخف و يسمن كان له جزها. فإذا جزه تصدق به على المساكين استحبابا، و إن انتفع به هو كان جائزا.

إذا أوجب على نفسه أضحية بعينها سليمة من العيوب ثم حدث بها عيب يمنع من جواز الأضحية كالعور و العرج و العجاف و نحوها على ما بها من العيب أجزأه، و كذلك حكم الهدايا. إذا كانت الأضحية واجبة في ذمته بالنذر بأن يكون نذر أضحية لزمته سليمة من العيوب فإن عينها في شاة بعينها تعينت فإن عابت قبل أن ينحرها عيبا يمنع الإجزاء في الأضحية لم يجزه عن التي في ذمته، و عليه إخراج التي في ذمته سليمة من العيوب.

إذا عين أضحية ابتداء و بها ما يمنع من الأضحية الشرعية كالصغر و العيب المانع منها من المرض و العور و العجاف أخرجها على عيبها لأنه قد زال ملكه عنها غير أنها لا يكون أضحية شرعية لخبر البراء فإذا ثبت أنها لا يكون أضحية فإنه ينحرها و يكون قربة يثاب عليها و تسمى أضحية مجازا كما روي عن ابن عباس- رضي الله عنه- أنه اشتري لحما بدرهمين و سماه أضحية. فإذا ثبت هذا فإن ذبحها و العيب قائم فلا كلام، و إن زال عيبها قبل الذبح مثل أن زال المرض و العرج و الهزال و العور فإنها لا تقع موقع الشرعية أيضا لأنه أوجب ما لا يجزى في الأضحية و زال ملكه عنها و انقطع تصرفه منها لأن الاعتبار بحال الإيجاب لأن الملك به يزول فإن كانت سليمة أجزأت و لا يراعى حدوث عيب بها، و إن كانت معيبة لم يجزه، و إن زال عيبها إذا أوجب أضحية بعينها زال ملكه على ما بيناه فإن بقيت على ما هي عليه حتى نحرها فلا كلام فإن ضلت أو غصبت أو سرقت لم يلزمه البدل بلا خلاف فإن عادت نظرت فإن كان وقت الذبح باقيا، و هو آخر التشريق ذبحها و كان أداء و إن فات الوقت ذبحها و كان قضاء إذا عين أضحية بالنذر. ثم جاء يوم النحر و دخل وقت الذبح فذبحها أجنبي بغير إذن صاحبها وقعت موقعها. ثم ينظر فإن نقصت بالذبح فعلى الذابح ما نقصت به فيقال: كم كانت تساوى حسنة قالوا عشرة، و بعد الذبح تسعة فقد نقصت درهما فعليه أن يرد الدرهم و يتصدق به مع اللحم على المساكين إلا أن يوجد بالأرش أضحية

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست