responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 391

ذلك إنما يراعي في الهدى خاصة فإذا ثبت ذلك أو كانت في ملكه فقال: قد جعلت هذه أضحية فقد زال ملكه عنها و انقطع تصرفه فيها فإن باعها فالبيع باطل لأنه باع مال غيره فإن كانت قائمة ردها و إن ماتت فعليه ضمانها، و هكذا لو أتلفها قبل وقت الذبح كان عليه ضمانها و الضمان يكون بقيمتها يوم أتلفها فإن وجد بالقيمة شاتين يجزي كل واحدة منهما في الأضحية فعليه إخراجهما، و إن لم يجد شاتين بل فضل ما لا يتسع لشراء شاة نظرت فإن كان يسيرا لا يمكن أن يشترى به سهم من حيوان يجزى في أضحية يتصدق به، و إن أمكن أن يشترى به سهم من شاة فعليه أن يشترى بذلك سهما من حيوان و يجزيه أن يتصدق بالفضل و إن كان الأفضل الأول.

و إن وجد بالقيمة شاة من غير أن يفضل منها شيء اشتراها و لا كلام فإن أتلفها أجنبي فعليه قيمتها. فإن وجد بقيمتها فإن وجد بقيمتها وقت التلف فلا كلام، و إن فضل به فحكم ذلك ما مضى سواء، و إن اشترى شاة و جعلها أضحية زال ملكه على ما مضى فإن أصاب بها عيبا لم يكن له ردها لأنها خرجت من ملكه و له الرجوع بالأرش فإذا أخذ الأرش صرفه إلى المساكين على ما مضى، و إن وجد به أضحية أو سهما من أضحية فعل و إلا تصدق به.

إذا اشترى شاة فجعلها اضخية فإن كان حاملا تبعها ولدها، و إن كانت حائلا فحملت فمثل ذلك لما روى عن علي (عليه السلام) أنه رآى رجلا يسوق بدنة معها ولدها فقال:

لا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها فإذا كان يوم النحر فأنحرها و ولدها عن سبعة فأمره بذبحها و ولدها، و أما اللبن فإن كان لها ولد يحتاج إلى لبنها فإن كان وفق كفايته لم يكن له الشرب منها لما تقدم من الخبر، و إن فضل عن ولدها شيء أو لم يكن لها ولد أو كان لها ولد فاستغنى عنه أو مات كان له أن يحلبها، و كذلك له أن يركبها ركوبا غير قادح فإذا ثبت أن له أن يحلبها فالأفضل أن يفرقه في المساكين، و إن شربه كان له ذلك للخبر الذي قدمناه عن علي (عليه السلام) و أما جز صوفها فإن كان لا يستضر ببقائه عليها لم يكن له جزه منها لأنه لا ضرر في بقائه، و إن كان في بقائه نفع لها بأن يدفع عنها شدة الحر و البرد لم يكن له جزه، و إن كان في جزه مصلحة كالربيع

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست