responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 385

و يستحب الإتمام في الحرمين مكة و المدينة ما دام مقيما و إن لم ينو المقام عشرة أيام و إن قصر فلا شيء عليه. فكذلك يستحب الإتمام في مسجد الكوفة، و في الحائر- على ساكنه أفضل الصلاة و السلام- و قد رويت رواية أخرى في الإتمام في حرم حجة الله على خلقه أمير المؤمنين (عليه السلام) و حرم الحسين (عليه السلام) [1] فعلى هذه الرواية يجوز الإتمام في نفس المشهد بالنجف و خارج الحائر إلا أن الأحوط ما قدمناه.

و يكره الحج و العمرة على الإبل الجلالات.

و يستحب لمن حج على طريق العراق أن يبدأ أولا بزيارة النبي (صلى الله عليه و آله) بالمدينة فإنه لا يأمن إلا يتمكن من العود إليها فإن بدء بمكة فلا بد له من العود إليها للزيارة.

و إذا ترك الناس الحج وجب على الإمام أن يجبرهم على ذلك، و كذلك إن تركوا زيارة النبي (صلى الله عليه و آله) كان عليه إجبارهم عليها.

و يجوز أن يستدين الإنسان ما يحج به إذا كان من ورائه مال إن مات قضى عنه فإن لم يكن له ذلك كره له الاستدانة.

و يستحب الاجتماع يوم عرفة و الدعاء عند المشاهد، و في المواضع المعظمة، و ليس ذلك بواجب، و يستحب لمن انصرف من الحج أن يعزم على العود إليه، و يسئل الله تعالى ذلك.

و من جاور بمكة فالطواف له أفضل من الصلاة ما لم يجاور ثلاث سنين. فإن جاورها أو كان من أهل مكة كانت له الصلاة أفضل، و لا بأس أن يحج عن غيره تطوعا إذا كان ميتا فإنه يلحقه ثوابه إلا أن يكون مملوكا فإنه لا يحج عنه.

و يكره المجاورة بمكة، و يستحب إذا فرغ من مناسكه الخروج منها، و من أخرج شيئا من حصى المسجد الحرام كان عليه رده.

و يكره أن يخرج من الحرمين بعد طلوع الشمس و قبل أن يصلى الصلوتين.

فإذا صلاهما خرج إنشاء، و لا أعرف كراهية أن يقال لمن لم تحج: صرورة بل رواية


[1] المروية في الاستبصار باب أنه يستحب إتمام الصلاة في حرم الكوفة و الحائر ج 2 ص 334 الرقم 1 عن حماد بن عيسى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: من مخزون علم الله تعالى الإتمام في أربعة مواطن، حرم الله، و حرم رسوله (صلى الله عليه و آله) و حرم أمير المؤمنين و حرم الحسين (عليهما السلام).

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست