responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 380

عليه و الصبي و لا بد من إذنه إذا كان عقله ثابتا.

و يستحب أن يترك الحصى في كفه ثم يؤخذ و يرمي.

و ينبغي أن يكبر الإنسان بمنى عقيب خمس عشرة صلوات من الفرائض يبدأ بالتكبير يوم النحر بعد الظهر إلى صلاة الفجر من يوم الثالث و في الأمصار عقيب عشرة صلوات يبدأ عقيب الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثاني من أيام التشريق و يقول في التكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله و الله أكبر الله أكبر على ما هدانا و له الشكر على ما أولانا، و رزقنا من بهيمة الأنعام، و من أصحابنا من قال: إن التكبير واجب، و منهم من قال: إنه مسنون و هو الأظهر، و لا يكبر عقيب النوافل و لا في الطرقات و الشوارع لأجل هذه الأيام خصوصا، و لا يكبر أيضا قبل يوم النحر في شيء من أيام العشر بحال.

فصل: في ذكر النفر بمنى و وداع البيت و دخول الكعبة

النفر نفران: أولهما: اليوم الثاني من أيام التشريق، و هو الثالث من يوم النحر. و الثاني: يوم الثالث من التشريق، و هو الرابع من النحر و المقام إلى النفر الأخير أفضل، و لا يجوز النفر الأول إلا لمن أصاب النساء أو الصيد في إحرامه فإنه لا يجوز لهما أن ينفرا في الأول.

و يستحب للإمام أن يخطب لنفسه يوم النفر الأول و يعلم الناس جواز التعجيل و التأخير، و إذا أراد أن ينفر في الأول فلا ينفر إلا بعد الزوال إلا لضرورة من خوف و غيره فإن عند ذلك يجوز أن ينفر قبل الزوال و له أن ينفر بعد الزوال ما بينه و بين غروب الشمس فإذا غابت لم يجز له النفر، و عليه أن يبيت بمنى إلى الغد و إذا نفر في النفر الأخير جاز له أن ينفر من بعد طلوع الشمس أى وقت شاء فإن لم ينفر و أراد المقام بمنى جاز له ذلك إلا الإمام خاصة فإن عليه أن يصلي الظهر بمكة.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست