responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 38

الجنابة من حرام وجب غسل ما عرق فيه على ما رواه بعض أصحابنا [1] و عرق الإبل الجلالة يجب إزالته، و كل نجاسة أصابت الثوب أو البدن و كانت يابسة لا يجب غسلهما و إنما يستحب مسح اليد بالتراب أو نضح الثوب، و إذا أصاب الأرض أو الحصير أو البارية بول و طلعت عليه الشمس و جففته فإنه يطهر بذلك و يجوز السجود عليه و التيمم به و إن جففته غير الشمس لم يطهر، و لا يطهر غير ما قلناه من الثياب بطلوع الشمس عليه و تجفيفه غير أنه يجوز الوقوف عليه في الصلاة إذا كان موضع السجود طاهرا و لم تكن النجاسة رطبة فيتعدى إليه، و لا يجوز إزالة شيء من النجاسات بغير الماء المطلق من سائر المائعات و لا يحكم بطهارة الموضع بذلك، و في أصحابنا من أجازه و من صلى في ثوب فيه نجاسة مع العلم بذلك بطلت صلوته و إن علم أن فيه نجاسة.

ثم نسيها و صلى كان مثل الأول عليه الإعادة، و إن لم يعلم و صلى على أصل الطهارة ثم علم أنه كان نجسا و الوقت باق أعاد الصلاة و إن مضى الوقت فلا إعادة عليه فإن رأى النجاسة في الصلاة على ثوبه رمى بذلك الثوب و تمم الصلاة فيما بقي، و إن لم يكن عليه غيره طرحه فإن كان بالقرب منه ما يستر عورته به أخذه و ستر به العورة و صلى و إن لم يكن بالقرب منه شيء و لا عنده من يناوله قطع الصلاة و أخذ ثوبا يستر به العورة و يستأنف الصلاة، و إن لم يملك ثوبا طاهرا أصلا تمم صلوته من قعود إيماء، و المذي و الوذي طاهران لا يجب إزالتهما فإن أزالهما كان أفضل، و القيء ليس بنجس و في أصحابنا من قال: هو نجس [2] و الصديد و القيح حكمهما حكم القيء سواء، و إذا أصاب خفه أو تكته أو جوربه أو قلنسوته أو ما لا تتم الصلاة فيه منفردا شيء من النجاسة لم يكن بالصلاة فيه بأس و إزالته أفضل.

و ما لا نفس له سائلة من الميتات لم ينجس الثوب و البدن، و لا المائع الذي يموت


[1] قال المجلسي في مرآت العقول: اختلفوا في نجاسة عرق الجنب عن الحرام فذهب ابنا بابويه و الشيخان و ابناهما إلى النجاسة بل نسب بعضهم هذا القول إلى الأصحاب، و المشهور بين المتأخرين الطهارة.

[2] قال في المختلف: لا أعرف فيه مخالفا إلا ابن الجنيد.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست