responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 375

الأفضل إلا يحلق حتى يذبح.

و متى حلق قبل أن يحصل الهدى في رحله لم يكن عليه شيء.

و من وجبت عليه بدنة في نذر أو كفارة و لم يجدها كان عليه سبع شياه فإن لم يجد صام ثمانية عشر يوما إما بمكة أو إذا رجع إلى أهله.

و الصبي إذا حج به متمتعا وجب على وليه أن يذبح عنه.

و من لم يتمكن من شراء الهدي إلا ببيع ما يتجمل به من ثيابه لم يلزمه ذلك و أجزأه الصوم. و الهدى مجز عن الأضحية و الجمع بينهما أفضل.

و من نذر أن ينحر بدنة فإن سما الموضع الذي ينحر فيه فعليه الوفاء به، و إن لم يسم الموضع لا يجوز أن ينحرها إلا بفناء الكعبة.

و يكره أن يذبح شيئا تولي تربيته بل ينبغي أن يشتريه في الحال.

الهدى على ثلاثة أضرب: تطوع و نذر شيء بعينه ابتداء و تعين هدى واجب في ذمته. فإن كان تطوعا مثل أن خرج حاجا أو معتمرا فساق معه هديا بنية أنه ينحره في منى أو بمكة من غير أن يشعره أو يقلده فهذا على ملكه يتصرف فيه كيف شاء من بيع و هبة و له ولده و شرب لبنه، و إن هلك فلا شيء عليه.

الثاني: هدى أوجبه بالنذر ابتداء بعينه مثل أن قال: لله علي أن أهدى هذه الشاة أو هذه البقرة أو هذه الناقة. فإذا قال هذا زال ملكه عنها و انقطع تصرفه في حق نفسه فيها، و هي أمانة للمساكين في يده و عليه أن يسوقها إلى المنحر فإن وصل نحر و إن عطب في الطريق نحره حيث عطب و جعل عليه علامة على ما قدمناه ليعرف أنها هدى للمساكين، فإذا وجدها المساكين حل لهم التصرف فيها، و إن هلكت فلا شيء عليه، و إن نتجت هذه الناقة ساق معها ولدها و هي و الولد للمساكين. فإن ضعف عن المشي معها حمله على امه و لبنها إن كان وفقا لرى الفصيل و قدر حاجته. فالولد أحق به فإن شرب منه شيئا ضمنه، و إن كان أكثر من حاجة الفصيل فالحكم فيه و في الفصيل إذا هلك واحد، و هو بالخيار بين أن يتصدق به، و بين أن يشربه و لا شيء عليه، و الأفضل أن يتصدق به.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست