responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 374

و إنشاء ذبح الأخير إلا أنه متى ذبح الأول جاز له بيع الأخير، و متى ذبح الأخير لزمه أن يذبح الأول، و لا يجوز له بيعه هذا إذا كان قد أشعره أو قلده فإن لم يكن أشعره و لا قلده جاز له بيع الأول إذا ذبح الثاني.

و من اشترى هديا و ذبحه فاستعرفه رجل، و ذكر أنه هديه ضل عنه، و أقام بذلك شاهدين كان له لحمه، و لا يجزى عن واحد منهما.

و إذا نتج الهدى كان حكم ولده حكمه في وجوب نحره أو ذبحه، و لا بأس بركوب الهدي و شرب لبنه ما لم يضربه و لا بولده. فإذا أراد نحر البدنة نحرها و هي قائمة من قبل اليمين و يربط يديها ما بين الخف إلى الركبة و يطعن في لبتها.

و يستحب أن يتولى الذبح أو النحر بنفسه فإن لم يحسنه جعل يده مع يد الذابح، و يسمى الله و يقول: وجهت وجهي. إلى قوله: و أنا من المسلمين. ثم يقول:

اللهم منك و لك بسم الله و الله أكبر اللهم تقبل مني. ثم يمر السكين، و لا ينخعه حتى يموت، و من أخطأ في الذبيحة فذكر غير صاحبها أجزأت عنه بالنية، و ينبغي أن يبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق، و في العقيقة بالحلق قبل الذبح، فإن قدم الحلق على الذبح ناسيا لم يكن عليه شيء.

و من السنة أن يأكل من هديه لمتعته، و يطعم القانع، و المعتر يأكل ثلثه، و يطعم القانع و المعتر ثلثه، و يهدى للأصدقاء ثلثه.

و قد بينا أن الهدى المضمون لا يجوز أن يأكل منه و هو ما كان حيرانا فإن اضطر إليه جاز أن يأكل منه، و إن أكله من غير ضرورة كان عليه قيمته، و يجوز أكل لحم الأضاحي بعد ثلاثة أيام، و اذخارها، و لا يجوز أن يخرج من منى من لحم ما يضحيه، و لا بأس بإخراج السنام منه، و لا بأس أيضا بإخراج لحم قد ضحاه غيره.

و يستحب أن لا يأخذ شيئا من جلود الهدي و الأضاحي بل يتصدق بها كلها و لا يجوز أن يعطيها الجزار فإن أراد أن يخرج شيئا منها لحاجته إلى ذلك تصدق بثمنه و لا يجوز أن يحلق رأسه و لا أن يزور البيت إلا بعد الذبح أو أن يبلغ الهدى محله، و هو أن يحصل في رحله. فإذا حصل في رحله بمنى و أراد أن يحلق جاز له ذلك، و

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست