responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 372

مضى وقته، و لا قضاء فيه، و لا يجوز في الهدى الواجب إلا واحد عن واحد مع الاختيار سواء كانت بدنا أو بقرة، و يجوز عند الضرورة عن خمسة و عن سبعة و عن سبعين، و كلما قلوا كان أفضل، و إن اشتركوا عند الضرورة أجزأت عنهم سواء كانوا متفقين في النسك أو مختلفين، و لا يجوز أن يرتد بعضهم اللحم، و إذا أرادوا ذبحه أسندوه إلى واحد منهم ينوب عن الجماعة، و يسلم مشاعا اللحم إلى المساكين و إن كان تطوعا جاز أن يشتركوا فيه إذا كانوا أهل خوان واحد مع الاختيار، و إن لم يكونوا أهل خوان واحد جاز لهم مع الضرورة، و لا يجوز في الهدى و لا الأضحية العرجاء البين عرجها، و لا العوراء البين عورها و لا العجفاء [1] و لا الخرماء [2] و لا الجذاء و هي المقطوعة الاذن و لا العضباء و هي المكسورة القرن. فإن كان القرن الداخل صحيحا لم يكن به بأس و إن كان ما ظهر منه مقطوعا فلا بأس به، و إن كانت أذنه مشقوقة أو مثقوبة إذا لم يكن قد قطع منهما شيء.

و من اشترى هديا على أنه تام فوجدها ناقصا لم يجز عنه إذا كان واجبا فإن كان تطوعا لم يكن به بأس.

و لا يجوز الهدى إذا كان خصيا و لا التضحية به. فإن كان موجوء لم يكن به بأس و هو أفضل من الشاة، و الشاة أفضل من الخصى.

و أفضل الهدي البدن فإن لم يجد فمن البقر. فإن لم يجد ففحلا من الضأن.

فإن لم يجد فتيسا من المعزى، و إن لم يجد إلا شاة كان جائزا عند الضرورة، و أفضل ما يكون من البدن و البقر ذوات الأرحام و من الغنم الفحولة، و لا يجوز من الإبل إلا من الثني فما فوقه و هو الذي تم له خمس سنين، و دخل في السادسة، و كذلك من البقر لا يجوز إلا الثني، و هو الذي تمت له سنة، و دخل في الثانية، و يجزى من الضأن الجذع لسنة.


[1] العجفاء: المهزول.

[2] و الخرماء قال في المجمع: هي التي تقطع وترة أنفها قطعا لا يبلغ الجذع، و الاخرم أيضا، مشقوق الاذن.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست