responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 370

و قد حرجت إليها أجزأه و إذا وضعها على الجمرة وضعا لا يجزيه، و إذا وقعت على حصاة أخرى طفرت الثانية إلى الجمرة و بقيت التي رماها في مكان تلك فلم يجزه. فإذا فرغ من رمى جمرة العقبة ذبح هديه و إن كان متمتعا فالهدى واجب عليه، و إن كان قارنا ذبح هديه الذي ساقه و إن كان مفردا لم يكن عليه شيء فإن تطوع بالأضحية كان فيه فضل كثير.

و من وجب عليه الهدى و لا يقدر عليه. فإن كان معه ثمنه خلفه عند من يثق به حتى يشترى له هديا يذبح عنه في العام المقبل في ذي الحجة، و إن أصابه في مدة مقامه بمكة إلى انقضاء ذي الحجة جاز له أن يشترى به و يذبحه، و إن لم يصبه فعل ما ذكرناه. فإذا لم يقدر على الهدى و لا على ثمنه وجب عليه صيام عشرة أيام ثلاثة في الحج و سبعة إذا رجع إلى أهله فالثلاثة أيام يوم قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة. فإن فاته صوم هذه الأيام صام يوم الحصبة و هو يوم النفر و يومين بعده متواليات فإن فاته ذلك أيضا صامهن في بقية ذي الحجة فإن أهل المحرم و لم يكن صام وجب عليه دم شاة و استقر في ذمته الدم و ليس له صوم. فإن مات من وجب عليه الهدى، و لم يكن معه ثمنه، و لا يكون صام أيضا صام عنه وليه الثلاثة أيام و لا يلزمه قضاء السبعة أيام بل يستحب له ذلك هذا إذا تمكن من الصوم فلم يصم. فأما إن لم يتمكن من الصوم أصلا لمرض فلا يجب القضاء عنه و إنما يستحب ذلك و إذا صام الثلاثة أيام و رجع إلى أهله صام السبعة أيام فإن جاور بمكة انتظر مدة وصول أهل بلده إلى البلد أو شهرا ثم صام بعد ذلك السبعة أيام.

و لا يجوز أن يصوم الثلاثة أيام بمكة و لا منا أيام التشريق و من فاته صوم يوم قبل التروية صام يوم التروية و عرفة ثم صام يوما آخر بعد أيام التشريق فإن فاته صوم يوم التروية فلا يصم يوم عرفة بل يصوم الثلاثة أيام بعد انقضاء أيام التشريق متتابعات و قد رويت رخصة في تقديم صوم الثلاثة أيام من أول العشر [1] و الأحوط الأول لأنه


[1] المروية في الكافي باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدى ج 4 ص 507 الرقم 2 عن زرارة عن أحدهما، أنه قال: من لم يجد هديا و أحب أن يقدم الثلاثة الأيام في أول العشر فلا بأس.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست