responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 37

لما روى من أن الماء الذي يزال به حكم النجاسة لا يجوز استعماله في الوضوء [1] و كل نجاسة يجب غسلها لا يكفى صب الماء عليها إلا بول الصبي خاصة قبل أن يطعم، و إذا ترك تحت الثوب النجس إجانة و صب عليها الماء و جرى الماء في الإجانة لا يجوز استعماله لأنه نجس، و إذا أصاب الثوب نجاسة فغسل نصفه فإنه يطهر ذلك النصف و لا يتعدى إليه النجاسة من النصف الآخر. ما مس الكلب و الخنزير و الثعلب و الأرنب و الفارة و الوزغة بسائر أبدانها إذا كانت رطبة أو أدخلت أيديها أو أرجلها في الماء وجب غسل الموضع و إراقة ذلك الماء، و لا يراعى في غسل ذلك العدد لأن العدد يختص الولوغ فإن كانت يابسا رش الموضع بالماء فإن لم يتعين الموضع غسل الثوب كله أو رش و كذلك إن مس بيده شيئا من ذلك و كان واحد منهما رطبا وجب غسل يده و إن كان يابسا مسحه بالتراب، و قد رويت رخصة في استعمال ما يشرب منه سائر الحيوان في البراري سوى الكلب و الخنزير [2] و ما شربت منه الفأرة في البيوت و الوزغ أو وقعا فيه و خرجا حيين لأنه لا يمكن التحرز من ذلك. إذا صافح ذميا أو محكوما بكفره من أهل الملة كان حكمه حكم ما ذكرناه من النجاسات، و إذا أصاب ثوبه ميت من الناس بعد برده بالموت و قبل تطهيره بالغسل أو غيره من الأموات وجب غسل الموضع الذي أصابه فإن لم يتعين الموضع غسل كله، و إن مس بيده ميتا من الناس بعد برده بالموت و قبل تطهيره بالغسل أو مس قطعة منه فيها عظم أو مس ما قطع من حي و فيه عظم وجب عليه الغسل و إن كان بعد الغسل أو قبل برده لم يجب ذلك، و إن كان ما مسه به من القطعة لا عظم فيه لم يجب عليه الغسل بل يجب عليه غسل يده، و إن كان الميت من غير الناس غسل ما مسه به حسب، و لا بأس بعرق الجنب و الحائض إذا كانا خاليين من نجاسة فإن كان على بدنهما نجاسة و عرقا نجس الثوب الذي عرقا فيه، و إن كانت


[1] روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 221 ح 630 عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال، لا بأس أن يتوضأ بالماء المستعمل، و قال: الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه و أشباهه. إلخ

[2] مضى منا ذكر هذا الخبر في ص 10.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست