responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 369

الثالث: الحلق أو التقصير.

و أما أيام التشريق فعليه كل يوم رمى الثلاث جمار على ما نرتبه، و يجوز أخذ حصاء الجمار من سائر الحرم سوى المسجد الحرام و مسجد الخيف، و من حصا الجمار و لا يجوز أخذ الحصى من غير الحرم، و لا يجوز أن يرمى الجمار إلا بالحصى.

و يستحب أن يكون الحصا برشا، و يكره أن يكون حمأ، و يكون قدرها مثل الأنملة منقطة كحلية، و يكره أن ينكسر شيئا من الحصى بل يلتقط بعدد ما يحتاج إليه.

و يستحب أن لا يرمى الجمار إلا على طهر. فإن رماها على غير طهر لم يكن عليه شيء. فإذا أراد الرمي فعليه أن يرمى الجمرة العظمى يوم النحر بسبع حصيات يرميها خذفا يضع كل حصاة على بطن إبهامه و يدفعها بظفر السبابة و يرميها من بطن الوادي من قبل وجهها، و ينبغي أن يكون بينه و بين الجمرة مقدار عشرة أذرع إلى خمس عشرة ذراعا، و يقول حين يريد أن يرمى: اللهم هؤلاء حصياتي فأحصهن على و ارفعهن في عملي. و يقول مع كل حصاة: اللهم ادحر عنى الشيطان اللهم تصديقا بكتابك، و على سنة نبيك محمد (صلى الله عليه و آله) اللهم اجعله حجا مبرورا و عملا مقبولا و سعيا مشكورا و ذنبا مغفورا، و يجوز أن يرميها راكبا و ماشيا، و الركوب أفضل لأن النبي (صلى الله عليه و آله) رماها راكبا و يكون مستقبلا لها مستدبر الكعبة و إن رماها عن يسارها جاز.

و جميع أفعال الحج يستحب أن يكون مستقبل القبلة من الوقوف بالموقفين و رمي الجمار إلا رمى جمرة العقبة يوم النحر فإن النبي- عليه أفضل الصلاة و السلام- رماها مستقبلها مستدبرا الكعبة. و لا يأخذ الحصى من المواضع التي يكون فيها نجاسة فإن أخذها و غسلها أجزأه، و إن لم يغسلها ترك الأفضل و أجزأه لأن الإثم يتناوله. إذا رمى فأصاب شيئا. ثم وقع على المرمى أجزأه و إن رمى فوقع على عنق بعير فنقص عنقه فأصاب الجمرة أو وقعت على ثوب إنسان فنفضه فأصاب الجمرة لم يجزه، و إذا رمى فلا يعلم هل وقعت على الجمرة أم لا؟ لا يجزيه. فإن وقعت على مكان أعلى من الجمرة

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست