responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 36

السعة و هو المضروب من درهم و ثلث، و ما نقص عنه لا يجب إزالته و هو باقي الدماء من سائر الحيوان سواء كان في موضع واحد من الثوب أو في مواضع كثيرة بعد أن يكون كل موضع أقل من مقدار الدرهم، و إن قلنا: إذا كان جميعه لو جمع كان مقدار الدرهم وجب إزالته كان أحوط للعبادة، و ما ليس بدم من النجاسات يجب إزالة قليلة و كثيرة و هي خمسة أجناس: البول و الغائط من الآدمي و غيره من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه و ما أكل لحمه فلا بأس ببوله و روثه و ذرقه إلا ذرق الدجاج خاصة، و ما يكره لحمه فلا بأس ببوله و روثه مثل البغال و الحمير و الدواب و إن كان بعضه أشد كراهية من بعض، و في أصحابنا من قال بول البغال و الحمير و الدواب و أرواثها نجس يجب إزالة قليله و كثيره [1] و المنى نجس من كل حيوان يجب غسله و لا يجزى فيه الفرك، و الخمر نجسة بلا خلاف أو كل مسكر عندنا حكمه حكم الخمر، و ألحق أصحابنا الفقاع بذلك، و كل نجاسة يجب إزالة قليلها و كثيرها فإنه يجب إزالتها عن الثياب و الأبدان أدركها الطرف أو لم يدركها إذا تحقق ذلك. فإن لم يتحقق ذلك و شك لم يحكم بنجاسة الثوب إلا ما أدركه الحس فمتى لم يدركها فالثوب على أصل الطهارة، و إذا تحقق حصول النجاسة في الثوب و لم يعلم موضعه بعينه وجب غسل الثوب كله و إن علم أنه في موضع مخصوص وجب غسل ذلك الموضع لا غير، و لا يتعدى إلى غير ذلك الموضع سواء كانت الرطبة أو يابسة، و إن علم أن النجاسة حصلت في أحد الكمين و لم يتميز غسلهما معا و لم يجز له التجزي، و إن قطع أحد الكمين وجب عليه غسل الكم الآخر و لا يجب عليه غسل جميع الثوب.

الماء الذي ولغ فيه الكلب أو الخنزير إذا أصاب الثوب وجب غسله لأنه نجس و إن أصابه من الماء الذي يغسل به الإناء لا يجب غسله سواء كانت من الغسلة الأولة أو الثانية، و إن قلنا: إنه يغسل من الغسلة الأولة كان أحوط. فأما الوضوء به فلا يجوز


[1] قال في مفتاح الكرامة: و عن أبى على و الشيخ في النهاية القول بالنجاسة، و إليه مال الأردبيلي و تلميذه السيد صاحب المدارك

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست