responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 358

و من ذكر أنه نقص شيئا من الطواف في حال السعي قطع السعي و رجع فإن كان طاف أكثر من النصف تمم الطواف و رجع فتمم السعي، و إن كان أقل من النصف أعاد الطواف. ثم استأنف السعي.

و من زاد في الطواف ناسيا تمم أسبوعين و صلى بعدهما أربع ركعات يصلى ركعتين عند الفراغ من الطواف لطواف الفريضة و يمضى و يسعى فإذا فرغ من السعي عاد فصلى ركعتين آخرتين.

و من ذكر في الشوط الثامن قبل أن يبلغ الركن أنه طاف سبعا قطع الطواف، و إن جاوزه. ثم ذكر تمم أسبوعين على ما بيناه.

و من قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو لغيره فإن كان جاوز النصف بنى عليه، و إن لم يكن جاوز النصف، و كان طواف الفريضة أعاد و إن كان طواف نافلة بنى عليه.

و من كان في الطواف فدخل وقت الصلاة قطعه و صلى ثم تمم الطواف من حيث انتهى إليه، و كذلك من كان في الطواف و تضيق عليه وقت الوتر فإن قارب طلوع الفجر أو طلع عليه الفجر أوتر و صلى الفجر ثم بنى على طوافه.

و المريض على ضربين: أحدهما يقدر على إمساك طهارته، و الآخر لا يقدر عليه.

فالأول يطاف به و لا يطاف عنه، و الثاني: ينتظر به زوال المرض. فإن صلح طاف بنفسه، و إن لم يصلح طيف عنه، و صلى هو الركعتين و قد أجزأه.

و إذا طاف أربعة أشواط ثم اغتسل انتظر به يوم أو يومان فإن صلح تمم طوافه و إن لم يصلح أمر من يطوف عنه ما بقي و يصلى هو الركعتين، و إن كان طوافه أقل من ذلك و برأ أعاد الطواف من أوله، و إن لم يبرء أمر من يطوف عنه أسبوعا.

و من حمل غيره فطاف به و نوى لنفسه الطواف أجزأه عنهما.

و لا يطوف الرجل بالبيت إلا مختونا، و يجوز ذلك للنساء.

و لا يجوز أن يطوف و في ثوبه شيء من النجاسة. فإن لم يعلم و رأى في خلال الطواف النجاسة رجع فغسل ثوبه. ثم عاد فتمم طوافه. فإن علم بعد فراغه من الطواف

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست