responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 353

الدهن الطيب أو ما فيه طيب يحرم استعماله و يتعلق به الفدية، و ما ليس بطيب مثل الشيرج [1] و السمن و غيرهما يجوز أكله و لا يجوز الإدهان به لا في الرأس و لا في الجسد.

من أكل شيئا فيه طيب لزمته الكفارة سواء مسته النار أو لم تمسه. الحناء ليس من الطيب.

إن مس طيبا متعمدا رطبا كالغالية و المسك و الكافور إذا كان مبلولا أو في ماء ورد أو دهن طيب ففيه الفدية في أي موضع من بدنة كان ظاهرا أو باطنا و كذلك لو سعط به [2] أو حقن به، و إن كان يابسا غير مسحوق و علق ببدنه فعليه الفدية، و إن لم يعلق فلا شيء عليه.

خلوق [3] الكعبة لا يتعلق به فدية عامدا أو ناسيا.

يكره للمحرم القعود عند العطار الذي يباشر العطر. فإن جاز عليه أمسك على أنفه، و كذلك يكره الجلوس عند الرجل المتطيب إذا قصد ذلك غير أنه لا يتعلق به فدية، و لا يجوز أن يجعل الطيب في خرقة و يمسه. فإن فعل لزمته الفدية، و لا بأس بشراء الطيب.

و من حلق و تطيب لزمته فديتان. فإن حلق بمقدار ما يقع عليه اسم الحلق لزمته الفدية، فإن كان أقل من ذلك تصدق بما شاء.

يجوز للمحرم أن يحلق رأس المحل، و لا يجوز له أن يحلق رأسه المحرم، و لا يجوز للمحل أن يحلق رأس المحرم. فإن خالفا لم يلزمهما الفدية لأن الأصل برأيه الذمة سواء كان بأمره أو بغير أمره مكرها كان المحرم أو مختارا ساكنا. فإن كان المحرم أمره أو أذن له فيه لزم المحرم الفداء.


[1] الشيرج بفتح الشين كجعفر: دهن السمسم.

[2] سعطه الدواء: أدخله في أنفه.

[3] الخلوق: قال في المصباح المنير: الخلوق مثل رسول ما يتخلق به من الطيب، و قال بعض الفقهاء: و هو مائع و فيه صفرة.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست