responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 351

فأما ما غمس في ماء الفواكه الطيبة كالأترج و التفاح و غير ذلك فلا بأس به، و ما ليس بطيب مثل المشق و هو المغرة أو العصفر فإنه يكره، و لا يتعلق به الفداء و لا يجوز لبس السواد على حال فإن خالفه لزمه الفداء من خضب رأسه أو طيبه لزمه الفداء كمن غطاه بثوب بلا خلاف، و إن غطاه بعصابة أو مرهم بحبر أو قرطاس مثل ذلك. فإن طلى جسده أو ألزق عليه قرطاسا أو مرهما لم يكن عليه شيء. فإن كان الدواء فيه طيب لزمه الفداء في أي موضع استعمله، و إن حمل على رأسه شيئا غطى رأسه لزمه الفداء فإن غطاه بيده أو شعره لم يكن عليه شيء و إن ارتمس في الماء لزمه دم لأنه غطا رأسه.

إذا احتاج المحرم إلى لبس ثوب لا يحل له لبسه لبرد أو حر أو يغطى الرأس لمثل ذلك فعل و فدا، و لا إثم عليه بلا خلاف. اللبس و الطيب و الحلق و تقليم الأظفار كل واحد من ذلك جنس مفرد إذا جمع بينهما لزمه عن كل جنس فدية سواء كان ذلك في وقت واحد أو أوقات متفرقة، و سواء كفر عن ذلك الفعل أو لم يكفر و لا يتداخل إذا ترادفت و كذلك حكم الصيد.

فأما جنس واحد فعلى ثلاثة أضرب:

أحدها: إتلاف على وجه التعديل مثل قتل الصيد فقط لأنه يعدل به، و يجب فيه مثله، و يختلف بالصغر و الكبر، فعلى أي وجه فعله دفعة أو دفعتين أو دفعة بعد دفعة ففي كل صيد جزاء بلا خلاف.

الثانية: إتلاف مضمون لا على سبيل التعديل، و هو حلق الشعر، و تقليم الأظفار فقط فهما جنسان. فإن حلق أو قلم دفعة واحدة فعليه فدية واحدة فإن جعل ذلك في أوقات حلق بعضه بالغداة، و بعضه الظهر و الباقي العصر فعليه لكل فعل كفارة.

الثالث: و هو الاستمتاع باللباس و الطيب و القبلة. فإن فعل ذلك دفعة واحدة لبس كل ما يحتاج إليه أو تطيب بأنواع الطيب أو قبل و أكثر منه لزمه كفارة واحدة. فإن فعل في أوقات متفرقة لزمته عن كل دفعة كفارة سواء كفر عن الأول أو لم يكفر.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست