responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 35

التلف و لا الزيادة فيه مثل الصداع و وجع الضرس لم يجز معه التيمم، و إن خاف استعمال الماء لشدة البرد و أمكنه إسخانه وجب عليه ذلك. و إلا تيمم و صلى و لا إعادة عليه مسافرا كان أو مقيما، و من كان في بعض جسده أو بعض أعضاء طهارته ما لا ضرر عليه و الباقي عليه جراح، أو عليه ضرر في إيصال الماء إليه جاز له التيمم و لا يجب عليه غسل الأعضاء الصحيحة و إن غسلها و تيمم كان أحوط سواء كان الأكثر صحيحا أو عليلا فإذا حصل على بعض أعضاء طهارته نجاسة و لا يقدر على غسلها لألم فيه أو قرح أو جرح تيمم و صلى و لا إعادة عليه.

يجوز أن يتيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء، و يجوز أن يصلى عليها و إن لم يتيمم أيضا، و إن كان جنبا و معه من الماء ما يكفى الوضوء لا غير تيمم، و لا يجب عليه استعمال ذلك الماء في بعض الأعضاء. المسافر إذا جامع زوجته و عدم الماء فإن كان معه من الماء ما يغسل به فرجه و فرجها فعلا ذلك و تيمما للصلاة و صليا و لا إعادة عليهما لأن النجاسة قد زالت، و التيمم يستباح به الصلاة عند عدم الماء فإن لم يكن معهما ماء أصلا تيمما و صليا، و لا إعادة عليهما لقوله تعالى «أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا» و لم يفصل، و الأحوط أن يقول: يجب عليهما الإعادة، و كذلك من كان على بعض بدنه نجاسة و لا يقدر على ماء يزيل به ذلك تيمم و صلى. ثم يعيد فيما بعد إذا غسل الموضع. الحائض إذا انقطع دمها جاز للرجل وطيها قبل أن تستبيح الصلاة بغسل أو تيمم إذا ترك شيئا من الموضع الذي يجب مسحه في التيمم من الوجه أو اليدين لم يجزئه قليلا كان أو كثيرا و يعيد التيمم من أوله.

فصل: في تطهير الثياب و الأبدان من النجاسات

النجاسة على ضربين: أحدهما: دم و الآخر غير دم. فالدماء على ثلثة أقسام: أحدها يجب إزالة قليله و كثيره، و هي ثلاثة: دم الحيض و الاستحاضة و النفاس، و الثاني: لا يجب إزالة قليله و لا كثيره و هي خمسة أجناس: دم البق و البراغيث و السمك و الجراح اللازمة و القروح الدامية، و الثالث: ما يجب إزالته إذا بلغ مقدار الدرهم فصاعدا في

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست