responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 344

فإذا قتل صيدا مكسورا أو أعورا. فالأحوط أن يفديه بصحيح، و إن أخرج مثله كان جائزا.

إذا قتل ذكرا جاز أن يفديه بأنثى، و إن قتل أنثى جاز أن يفديه بذكر، و الأفضل أن يفدى الذكر بالذكر و الأنثى بالأنثى.

جرح الصيد و إتلاف أعضائه مما لم يرد فيه نص معين فالذي نقوله: إنه مضمون بقيمته، و هو فضل ما بين قيمته صحيحا و معيبا فيضمن ذلك من المثل مثال ذلك إذا جرح ظبيا قوم صحيحا و معيبا فإذا كان بينهما عشر ضمن عشر المثل من الشاة.

و إذا جرح صيدا فلا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يجرحه جراحة تسرى إلى نفسه فيلزمه جزاء مثله. فإن جرحه جراحة لا تسرى إلى نفسه إلا أنه يصير غير متمتع بعد أن كان متمتعا مثل الظبي لا يقدر على العدو، و الطير لا يقدر على الطيران فهو مثل الأول يلزمه جزاء المثل، و إن كان متمتعا كما كان لزمه قيمته ما بين كونه صحيحا و معيبا على ما بيناه.

و إن غاب عن عينه فلا يدرى ما كان منه لزمه الجزاء على الكمال، و قد بينا أن المثل المقوم هو الجزاء دون الصيد فإذا أراد أن يقوم الجزاء لزمه قيمته يوم يريد تقويمه و لا يلزمه أن يقوم وقت إتلاف الصيد و ما لا مثل له ليس بمنصوص عليه لزمه قيمته حال الإتلاف لأنها حال الوجوب عليه.

إذا أصاب المحرم بيض نعام فعليه أن يعتبر حال البيض فإن كان قد تحرك فيه الفرخ كان عليه عن كل بيضة بكارة من الإبل، و إن لم يكن تحرك فعليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض فما خرج كان هديا لبيت الله. فإن لم يقدر فعليه عن كل بيضة شاة. فإن لم يقدر كان عليه إطعام عشرة مساكين. فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام.

و إذا اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فعلى المحل عن كل بيضة درهم و على المحرم عن كل بيضة شاة.

و إذا أصاب المحرم بيض القطا أو القبج اعتبر حال البيض، و إن كان تحرك فيها

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست