اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 341
و كل من كان معه شيء من الصيد و أدخله الحرم وجب عليه تخليته و زال ملكه عنه فإن أخرجه و هلك كان عليه فداؤه، فإن كان معه طير مقصوص الجناح تركه حتى ينبت ريشه ثم يخليه.
و لا يجوز صيد حمام الحرم، و إن كان في الحل و من نتف ريشة من حمام الحرم كان عليه صدقة يتصدق بها باليد الذي نتف بها، و لا يجوز أن يخرج شيء من حمام الحرم من الحرم، فإن أخرجه فعليه رده درهم فإن هلك كان عليه قيمته، و يكره شراء القماري [1] و الدباسي [2] بمكة و إخراجهما منها.
و من أغلق بابا على حمام من حمام الحرم و فراخ و بيض فهلكت فإن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فعليه بكل طير درهم و لكل فرخ نصف درهم، و لكل بيضة ربع درهم، و إن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فعليه لكل طير شاة، و لكل فرخ حمل و لكل بيضة درهم.
و من نفر حمام الحرم فإن رجعت فعليه دم شاة، و إن لم ترجع فعليه لكل طير شاة.
و من دل على صيد فقتل كان عليه فداؤه.
و إذا اجتمع جماعة محرمون على صيد فقتلوه فعلى كل واحد منهم فداء.
و إذا اشتروا لحم صيد فأكلوه لزم أيضا كل واحد منهم فداء كامل.
و إذا رمى اثنان صيدا فأصاب أحدهما، و أخطأ الآخر لزم كل واحد منهما الفداء.
و إذا قتل اثنان صيدا أحدهما محل و الآخر محرم في الحرم كان على المحرم الفداء أو القيمة، و على المحل القيمة، و من ذبح صيدا في الحرم و هو محل كان عليه دم لا غير.
[1] القماري: جمع قمرى بالضم، و هو طائر مشهور حسن الصوت أصغر عن الحمام، و قيل، هو الحمام الأزرق.
[2] الدباسي: بفتح الدال المهملة، و يقال له الدباسي أيضا بضم الدال طائر صغير منسوب إلى دبس الرطب، و هذا النوع قسم من الحمام البري.
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 341