responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 34

ذلك، و يجوز له أن يصلى به فريضة إذا دخل وقتها لعموم الأخبار التي وردت في جواز الصلوات الكثيرة بتيمم واحد، و إذا تيمم جاز أن يفعل جميع ما يحتاج في فعله إلى الطهارة مثل دخول المسجد و سجود التلاوة و مس المصحف و الصلاة على الجنائز و غير ذلك.

إذا اجتمع جنب و حائض و ميت أو جنب و حائض أو جنب و محدث، و معهم من الماء ما يكفي أحدهم و لم يكن ملكا لأحدهم كانوا مخيرين في استعمال من شاء منهم فإن كان ملكا لأحدهم كان أولى به. إذا تيمم الكافر و أسلم لم يعتد بذلك التيمم إجماعا فإن تيمم. ثم ارتد. ثم رجع إلى الإسلام لم ينتقض تيممه بنفس الارتداد لأنه لا دليل عليه. العاصي بسفره إذا فقد الماء تيمم و صلى و لا إعادة عليه لعموم الآية و الأخبار. من كان جنبا و عدم الماء تيمم لاستباحة الصلاة فإن أحدث بعد ذلك ما ينقض الوضوء و وجد من الماء ما يكفيه لطهارته أعاد التيمم و لم يتطهر لأن حكم الجنابة باق و لا تأثير للحدث الموجب للوضوء، و إذا نوى بتيممه رفع الحدث لم يجز له أن يدخل به في الصلاة لأن التيمم لا يرفع الحدث، و إذا نوى استباحة الدخول في الصلاة جاز له أن يصلى به ما شاء من الصلوات نوافلها و فرائضها على ما قدمناه، و إذا ثبت أن التيمم لا يرفع الحدث كان الحدث باقيا سواء كان حدث الوضوء أو حدث الجنابة، و إذا وجد الماء فعل ما وجب عليه، و متى أراد التيمم وجب عليه الاستنجاء أولا و ينشف مخرج البول.

و الترتيب واجب في التيمم يبدأ بالوجه. ثم باليد اليمنى. ثم اليسرى، و كذلك تجب فيه الموالاة، و يكره أن يؤم المتيمم المتوضين، و لا يكره أن يأتم بهم و لا أن يؤم بالمتيممين. إذا تيمم الجنب بنية أنه تيمم بدلا من الوضوء لم يجز له أن يدخل في الصلاة لأن النية الواجبة ما حصلت فيه، و إن نوى به استباحة الصلاة جاز له ذلك، و قد بينا أن كل مرض يخاف معه من استعمال الماء فإنه يسوغ معه التيمم، و إن لم يخف معه التلف و خيف الزيادة في المرض مثل ذلك، و إن لم يخف التلف و لا الزيادة فيه و خاف أن يشينه و يشوه به كان مثل ذلك، و إن لم يخف شيئا من ذلك و خاف أن يؤثر فيه أثرا قليلا لم يجز له التيمم بلا خلاف، و كل مرض لا يخاف معه

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست