responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 339

و يجوز للمحرم قتل جميع المؤذيات كالذئب و الكلب العقور و الفار و العقارب و الحيات. و ما أشبه ذلك، و لا جزاء عليه و له أن يقتل صغار السباع و إن لم يكن محذورا منها، و يجوز له قتل الذنابير و البراغيث و القمل إلا أنه إذا قتل القمل على بدنه لا شيء عليه و إن أزاله عن جسمه فعليه الفداء، و الأولى إلا يعرض له ما لم يؤذيه.

و الصيد على ضربين:

أحدهما: له مثل مثل النعامة و حمار الوحش و الغزال فهو مضمون بمثله من البدنة و البقرة و الشاة.

و الثاني: لا مثل له مثل العصافير، و ما أشبهها فهو مضمون بالقيمة. فما له مثل فظاهر القرآن يدل على أنه مخير بين ثلاثة أشياء: أحدها: إخراج المثل، و الثاني:

أن يقوم و يشترى بقيمته طعاما يتصدق به على كل مسكين نصف صاع.

و الثالث: أن يصوم عن كل مدين يوما، و الذي رواه أصحابنا أنه يلزمه المثل فإن عجز عنه أخرج الطعام بدله، و إن لم يقدر صام على ما بيناه [1] و الذي يقوم عندنا هو المثل دون الصيد نفسه.

و ما لا مثل له مخير بين شيئين: أحدهما: يقومه و يشترى به طعاما و يتصدق به، و الثاني: يصوم عن كل مد يوما و ماله مثل فمنصوص عليه بذكره.

و ما لا مثل له على ضربين: أحدهما منصوص على قيمته، و الآخر لا نص على قيمته فإنه يرجع إلى قول عدلين، و يجوز أن يكون أحدهما قاتل الصيد.

إذا قتل نعامة كان عليه جزور فإن لم يقدر قوم الجزاء و فض ثمنه على الحنطة و تصدق على كل مسكين نصف صاع على ما بيناه فإن زاد على إطعام ستين مسكينا لم يلزمه أكثر منه، و إن كان أقل منه فقد أجزأه فإن لم يقدر على إطعام ستين مسكينا


[1] روى في التهذيب باب الكفارة عن الخطاء المحرم ج 5 ص 341 الرقم 96 عن أبى عبيدة عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أصاب المحرم الصيد و لم يجد ما يكفر من موضعه لذي أصاب فيه الصيد قوم جزائه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست