responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 338

و من قبل امرأته من غير شهوة كان عليه دم شاة، و إن كان عن شهوة كان عليه جزور.

و متى لاعب امرأته فأمنى من غير جماع كان عليه الكفارة و من يسمع لكلام امرأة أو استمع على من يجامع من غير رؤية لهما فأمنى لم يكن عليه شيء، و يجوز له أن يقبل المحرمات عليه من الام و البنت.

و إذا أحرم بحجة التطوع فوطئ قبل الوقوف بالمشعر في الفرج أفسدها، و عليه الحج من قابل و بدنة على ما بيناه، و عليه المضي في فاسدها فإن حصر قبل الوقوف و تحلل منها بهدي و عليه القضاء، و يجزيه قضاء واحد عن إفساد الحج و عن الحصر.

و الحيوان على ضربين: مأكول و غير مأكول. فالمأكول على ضربين: إنسى و وحشي. فالإنسى هو النعم من الإبل و البقر و الغنم. فلا يجب الجزاء بقتل شيء منه و الوحشي هو الصيود المأكولة مثل الغزلان، و حمر الوحش، و بقر الوحش، و غير ذلك فيجب الجزاء في جميع ذلك على ما نبينه بلا خلاف.

و ما ليس بمأكولة فعلى ثلاثة أضرب:

أحدها: لاجزاء فيه بالاتفاق، و ذلك مثل الحية و العقرب و الفارة و الغراب و الحدأة و الكلب و الذئب.

الثاني: يجب فيه الجزاء عند جميع من خالفنا، و لا نص لأصحابنا فيه، و الأولى أن نقول: لا جزاء فيه لأنه لا دليل عليه، و الأصل براءة الذمة و ذلك مثل المتولد بين ما يجب الجزاء فيه و مالا يجب فيه ذلك كالسباع، و هو المتولد بين الضبع و الذئب و المتولد بين الحمار الأهلي و حمار الوحشي.

و الضرب الثالث: مختلف فيه و هو الجوارح من الطير كالبازي و الصقر و الشاهين و العقاب، و نحو ذلك، و السباع من البهائم كالأسد و النمر و الفهد و غير ذلك.

فلا يجب الجزاء عندنا في شيء منه، و قد روي أن في الأسد خاصة كبشا [1].


[1] روى في التهذيب باب الكفارة عن الخطاء المحرم ج 5 ص 366 الرقم 188 عن أبى سعيد المكاري قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل قتل أسدا في الحرم. فقال: عليه كبش يذبحه. و في الكافي ج 4 ص 237 باب صيد الحرم و ما تجب فيه الكفارة الرقم 26.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست