responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 335

مكة قبالة الكعبة.

فإذا بلغ الهدى قصر من شعر رأسه و حل له كل شيء إلا النساء و يجب عليه الحج من قابل إن كان صرورة، و إن لم تكن صرورة كان عليه الحج قابلا استحبابا و لم تحل له النساء إلى أن يحج في القابل أو يأمر من يطوف عنه طواف النساء إن كان متطوعا فإن وجد من نفسه خفة بعد أن بعث هدية فليلحق بأصحابه فإن أدرك مكة قبل أن ينحر هديه قضى مناسكه كلها، و قد أجزأه و ليس عليه الحج من قابل، و إن وجدهم قد ذبحوا الهدى فقد فاته الحج و كان عليه الحج من قابل، و إنما كان الأمر على ذلك لأن الذبح لا يكون إلا يوم النحر فإذا وجدهم قد ذبحوا فقد فاته الموقفان و إن لحقهم قبل الذبح يجوز أن يلحق أحد الموقفين فمتى لم يلحق واحدا منهما فقد فاته الحج، و إن لم يكن ساق الهدى بعث بثمنه مع أصحابه و يواعدهم وقتا بعينه أن يشتروه و يذبحوه عنه. ثم يحل بعد ذلك فإن ردوا عليه الثمن، و لم يكونوا وجدوا الهدى، و كان قد أحل لم يكن عليه شيء و يجب أن يبعث به في العام القابل و يمسك ما يمسك عنه المحرم إلى أن يذبح عنه، و إن كان المحصور معتمرا فعلى ما ذكرناه و كانت العمرة في الشهر الداخل إن كان عمرة الإسلام، و إن كانت نفلا كان عليه ذلك نفلا.

و المحصور إن كان أحرم بالحج قارنا لم يجز أن يحج في المستقبل متمتعا بل يدخل بمثل ما خرج منه، و من أراد أن يبعث هديا تطوعا بعثه و واعد أصحابه يوما بعينه و يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم من الثياب و النساء و الطيب و غيره غير أنه لا يلبي فإن فعل شيئا مما يحرم عليه كانت عليه الكفارة مثل ما على المحرم سواء. فإذا كان اليوم الذي و أعدهم على نحوه أحل و إن بعث الهدى من أفق الآفاق يواعدهم يوما بعينه بإشعاره و تقليده فإذا كان ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى أن يبلغ الهدى محله ثم إنه أحل من كل شيء.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست