اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 334
و متى شرط في حال الإحرام أن يحله حيث حبسه صح ذلك، و يجوز له التحلل.
و لا بد أن يكون للشرط فايدة مثل أن يقول: إن مرضت أو تفنى نفقتي أو فاتني الوقت أيضا أو ضاق علي أو منعني عدو أو غيره. فأما إن قال: إن تحلني حيث شئت فليس له ذلك. فإذا حصل ما شرط فلا بد له من الهدى لعموم الآية.
إذا أحرموا و صدهم العدو لم يخل أن يكونوا مسلمين أو مشركين فإن كان العدو مسلما كالأكراد و الأعراب و أهل البادية فالأولى أن يتركوا قتالهم و ينصرفوا إلا أن يدعوهم الإمام أو من نصبه الإمام إلى قتالهم، و إن كان العدو مشركا لم يجب على الحاج قتالهم لأن قتال المشركين لا يجب إلا بإذن الإمام أو الدفع عن النفس و الإسلام و ليس هاهنا واحد منهما، و إذا لم يجب فلا يجوز أيضا سواء كانوا قليلين أو كثيرين أو المسلمون أكثر أو أقل، و متى بدأهم بالقتال جاز لهم قتالهم فإن لبسوا جنة القتال كالجباب و الدروع و الجواشن و المخيط فعلى من فعل ذلك الفدية لعموم الأخبار.
فإن قتلوا نفسا و أتلفوا أموالا فلا ضمان عليهم في نفس و لا مال و إن كان هناك صيد قتلوه فإن كان لأهل الحرب ففيه الجزاء دون القيمة لأنه لا حرمة لمالكه، و إن كان لمسلم ففيه الجزاء و القيمة لمالكه. فإن بذل لهم العدو تخلية الطريق و كانوا معروفين بالغدر جاز لهم الانصراف، و إن كانوا معروفين بالوفاء لم يجز لهم التحلل و عليهم المضي في إحرامهم.
فإن طلب العدو على تخلية الطريق مالا لم يجب على الحاج بذله قليلا كان أو كثيرا و يكره بذله لهم إذا كانوا مشركين لأن فيه تقوية المشركين فإن بذلوا ذلك لهم جاز لهم التصرف فيها لأنها كالهدية.
و إن كان العدو مسلما لا يجب البذل لكن يجوز أن يبذلوا و لا يكون مكروها و أما المحصور بالمرض و هو أن يمرض مرضا لا يقدر على النفوذ إلى مكة بعد إحرامه فإن كان قد ساق هديا بعث به إلى مكة و تجنب هو جميع ما يجتنبه المحرم إلى أن يبلغ الهدى محله، و محله منى يوم النحر إن كان حاجا و إن كان معتمرا فمحله
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 334