responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 333

قابل لأنه لم يستوف أركان الحج من الطواف و السعي.

فأما إذا طاف و سعى و منع من البيت و الرمي فقد تم حجة لأن ذلك من المسنونات دون الأركان.

و إن كان متمكنا من البيت و مصدودا عن الوقوف بالموقفين أو عن أحدهما جاز له التحلل لعموم الآية و الأخبار. فإن لم يتحلل و أقام على إحرامه حتى فاته الوقوف فقد فاته الحج، و عليه أن يتحلل بعمل عمرة و لا يلزمه دم لفوات الحج و يلزمه القضاء إن كانت حجة الإسلام، و إن كانت تطوعا كان بالخيار. و إذا كان مصدودا عن العمرة جاز له أن يتحلل مثل الحج سواء، و متى لم يخف فوات الحج فالأفضل ألا يتحلل و يبقى على إحرامه. فإذا انكشف العدو مضى على إحرامه و تمم حجه فإن ضاق الوقت و آيس من اللحوق تحلل فإذا أحصر فأفسد حجه فله التحلل، و كذلك إن أفسد حجه ثم أحصر كان له التحلل لعموم الآية و الأخبار، و يلزمه الدم بالتحلل و بدنة بالإفساد و القضاء في المستقبل. فإن انكشف العدو و كان الوقت واسعا و أمكنه الحج قضى من سنته و ليس ههنا حجة فاسدة يقضى في سنتها إلا هذه، و إن ضاق الوقت قضى من قابل، و إن لم يتحلل من الفاسد فإن زال الحصر و الحج لم يفت مضى في الفاسد و تحلل و إن فاته تحلل بعمل عمرة و يلزمه بدنة للإفساد و لا شيء عليه للفوات و القضاء من قابل على ما بيناه.

و إن كان العدو باقيا فله التحلل فإذا تحلل لزمه الدم التحليل أو بدنة للإفساد و القضاء من قابل، و ليس عليه أكثر من قضاء واحد، و إذا لم يجد المحصر الهدى أو لا يقدر على ثمنه لا يجوز له أن يتحلل حتى يهدى، و لا يجوز له أن ينتقل إلى بدل من الصوم أو الإطعام لأنه لا دليل على ذلك، و أيضا قوله «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ» [1] فمنع من التحلل إلى أن يهدى و يبلغ الهدى محله و هو يوم النحر و لم يذكر البدل فإذا أراد التحلل من حصر العدو فلا بد فيه من نية التحلل قبل الدخول فيه، و كذلك إذا أحصر بالمرض.


[1] البقرة 196.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست