responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 324

و إن لم يرجع مع تمكنه من الرجوع لم يجزه، و إن لم يمكنه الرجوع أجزأ عن المستأجر، و لا يلزمه دم، و لا يجب عليه رد شيء من الأجرة لأنه لا دليل عليه.

إذا استأجر رجلا لنسك لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أن يستأجره ليقرن عنه أو يفرد أو يتمتع. فإن استأجره للقران و قرن صح لأنه استأجره له، و قد بينا كيفية القران، و الهدى الذي يكون به قارنا يلزم الأجير لأن إجارته تضمنه. فإن شرط الهدى على المستأجر كان جائزا. فإن خالفه و تمتع كان جائزا لأنه عدل إلى ما هو أفضل، و يقع النسكان معا عن المستأجر فإن أفرد لم يجزه لأنه لم يفعل ما استأجره فيه، و إن استأجره ليتمتع ففعل فقد أجزأه، و يلزم دم المتعة الأجير لأنه من متضمن العقد إلا أن يشرط المستأجر على نفسه ذلك فيجزي عنه، و إن خالفه إلى القران لم يجزه لأنه لم يفعل من استأجره فيه.

و إن استأجره ليفرد فتمتع أو قرن أجزأه لأنه عدل إلى الأفضل، و أتى بما استوجر فيه و زيادة. إذا أوصى أن يحج عنه حجة واجبة من نذر أو قضاء أو حجة الإسلام فلا يخلو إما أن لا يعين الأجير و الأجرة أو يعينهما معا أو يعين الأجير دون الأجرة. فإن أطلق و لم يعين الأجير، و لا الأجرة فقال: حجوا عنى أو أحجوا عنى إنسانا فإنه يحج عنه بأقل ما يوجد من يحج عنه من الميقات.

و إن عين الأجير و الأجرة معا فقال: أحجوا عنى فلانا بمائة فإنه يعطى من التركة أجرة مثله من الميقات، و ما زاد عليه فهو وصية. فإن قام بالحج وجب له ما وصى به، و إن لم يقم بالحج لم يستحق من هذه الوصية شيئا لأنه وصى به بشرط قيامه بالحج، و لا فرق بين أن يكون وارثا أو غير وارث.

و إن عين الأجير دون الأجرة فقال: أحجوا عنى فلانا، و لم يذكر مبلغ الأجرة فإنه يحج عنه بأقل ما يوجد من يحج عنه. فإن رضي الأجير بذلك، و قام به لم يكن للولي العدول عنه إلى غيره لأنه مخالفة للوصية، و إن لم يقبل ذلك و لم يقم به كان على الولي أن يحج عنه بأقل ما يوجد من يحج عنه.

و كذلك الحكم إن كانت الوصية بحجة تطوع إلا أن الواجب يكون من أصل

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست