اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 320
يغسلها إلا إذا أصابتها شيء من النجاسة و لا بأس أن يستبدل بثيابه في حال الإحرام غير أنه إذا طاف لا يطوف إلا فيما أحرم فيه، و يجوز أن يلبس طيلسانا له أزرار غير أنه لا يزره على نفسه، و يكره له النوم على الفرش المصبوغة، و إذا لم يكن معه ثوبا الإحرام، و كان معه قباء لبسه مقلوبا، و لا يدخل يديه في كمي القباء، و لا يلبس السراويل إلا إذا لم يجده جاز له لبسه، و يكره له لبس الثياب المعلمة بالإبريسم.
و لا يلبس الخاتم للزينة، و يجوز لبسه للسنة، و لا يجوز له لبس الخفين بل يلبس نعلين. فإن لم يجد النعلين لبس الخفين عند الضرورة، و شق ظهر قدمهما، و لا يلبس الشمشك على كل حال.
و يحرم عليه الرفث و هو الجماع و كذلك مباشرتهن و ملامستهن بشهوة و تقبيلهن على كل حال، و يجوز لمسهن من غير شهوة.
و يحرم عليه الفسق، و هو الكذب و الجدال و هو قول الرجل: لا و الله و بلى و الله.
و لا يجوز له قتل شيء من القمل و البراغيث و ما أشبههما و لا ينحيها عن بدنه، و لا بأس أن ينحي عن نفسه القراد و الحلمة.
و يجوز له استعمال الحناء للتداوي، و يكره ذلك للزينة.
و يحرم على المرأة في حال الإحرام جميع ما يحرم على الرجل، و يحل لها، ما يحل له، و قد رخص لها في القميص و السراويل، و ليس عليها رفع الصوت بالتلبية و لا كشف الرأس و إحرامها في وجهها.
و يجوز لها أن تستدل على وجهها ثوبا اسد الا و تمنعه بيديها من أن يباشر وجهها أو يخشيه فإن باشر وجهها الثوب الذي تستدله متعمدة كان عليها دم.
و لا يجوز لها أن تتنقب.
و لا يجوز لها لبس القفازين [1] و لا شيء من الحلي التي لم تجر عادتها به.
فأما ما كانت تعتاد لبسه. فلا بأس به غير أنها لا تظهره لزوجها، و لا تقصد به الزينة.