responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 319

و يحرم عليه الطيب على اختلاف أجناسه، و أغلظها خمسة أجناس المسك و العنبر و الزعفران و العود، و قد ألحق بذلك الورس [1]، و أما خلوق الكعبة فإنه لا بأس به.

و يحرم عليه التطيب بالطيب و أكل طعام يكون فيه شيء من الطيب و مسه و مباشرته فإن اضطر إلى أكل طعام يكون فيه طيب أكله و قبض على أنفه.

و لا بأس بالسعوط و إن كان فيه طيب عند الحاجة إليه.

و إذا أصاب ثوبه طيب أزاله.

و إذا اجتاز في موضع يباع فيه الطيب لم يكن عليه شيء.

فإن باشره بنفسه أمسك على أنفه منه، و لا يمسك على أنفه من الروائح الكريهة.

و أما الرياحين الطيبة فمكروه استعمالها غير أنها لا تلحق في الخطر بما قدمناه، و لا يجوز له الصيد، و لا الإشارة إليه، و لا أكل ما صاده غيره و لا ذبح شيء من الصيد فإن ذبحه كان حكمه حكم الميتة لا يجوز لأحد الانتفاع به.

و أفضل ما يحرم فيه من الثياب ما كان قطنا محضا فإن كانت غير بيض كان جائزا إلا إذا كانت سودا فإنه لا يجوز الإحرام فيها أو يكون مصبوغة بصبغ فيه طيب مثل الزعفران و المسك و غيرهما، و إذا صبغ بصبغ فيه طيب و ذهبت رائحته لم يكن به بأس، و كذلك إن أصاب ثوبه طيب و ذهبت رائحته جاز الإحرام فيه.

و يكره الإحرام في الثياب المصبوغة مثل المعصفر، و ما أشبهه لأجل الشهرة، و ليس ذلك بمحظور، و كل ما تجوز الصلاة فيه من الثياب يجوز الإحرام فيه، و ما لا تجوز الصلاة فيه لا يجوز الإحرام فيه مثل الخز المغشوش بوبر الأرانب و الثعالب و الإبريسم المحض و غير ذلك، و لا ينبغي أن يحرم إلا في ثياب طاهرة نظيفة فإن توسخت بعد الإحرام فلا


[1] الورس: صبغ يتخذ منه الحمرة للوجه، و هو كذلك نبات كالسمسم ليس إلا باليمين.

مجمع البحرين.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست