responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 316

و لا يجوز الإشعار إلا في البدن.

و أما البقر و الغنم فليس فيهما غير التقليد.

و إذا أراد المحرم أن يلبى فإن كان حاجا في طريق المدينة فالأفضل أن يلبي إذا أتى البيداء عند الميل إن كان راكبا، و إن لبى من موضعه كان جائزا.

و الماشي يجوز له أن يلبى من موضعه على كل حال، و إن كان على غير طريق المدينة لبى من موضعه إن شاء و إن مشى خطوات. ثم لبا كان أفضل. و التلبية فريضة و رفع الصوت بها سنة مؤكدة للرجال دون النساء.

و المفروض الأربع تلبيات: و هي قولك: لبيك اللهم لبيك إن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبيك، و ما زاد عليها سنة و فضيلة، و أفضل ما يذكره في التلبية الحج و العمرة معا فإن لم يمكنه لتقية أو غيرها و اقتصر على ذكر الحج. فإذا دخل مكة طاف و سعى و قصر و جعلها عمرة كان أيضا جائزا، و إن لم يذكر لا حجا و لا عمرة و نوى التمتع جاز، و إن لبي بالعمرة وحدها و نوى التمتع كان جائزا، و إذا لبي بالتمتع و دخل مكة و طاف و سعى ثم لبى بالحج قبل أن يقصر بطلت متعته و صارت حجة مبتولة إذا فعل ذلك متعمدا، و إن فعله ناسيا مضى فيما أخذ فيه و تمت متعته.

و متى لبي بالحج مفردا و دخل مكة فطاف و سعى جاز له أن يقصر و يجعلها عمرة ما لم يلب بعد الطواف فإن لبا بعده فليس له متعة و مضى في حجه.

و متى نوى العمرة و لبى بالحج أو نوى الحج و لبي بالعمرة أو نواهما و لبي بأحدهما أو نوى أحدهما و لبي بهما كان ما نواه دون ما تلفظ و إن تلفظ به و لم ينو شيئا لم ينعقد إحرامه كل هذا لا خلاف فيه.

إذا أحرم منهما و لم ينو شيئا لا حجا و لا عمرة كان مخيرا بين الحج و العمرة أيهما شاء فعل إذا كان في أشهر الحج، و إن كان في غيرها فلا ينعقد إحرامه إلا بالعمرة و إن أحرم و قال: إحراما كإحرام فلان.

فإن علم بما ذا أحرم فلان من حج أو عمرة قران أو إفراد أو تمتع عمل عليه

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست