responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 315

الزوال، و يكون ذلك بعد فريضة الظهر فإن اتفق أن يكون في غير هذا الوقت جاز.

و الأفضل أن يكون عقيب فريضة فإن لم يكن وقت فريضة صلى ست ركعات من النوافل و أحرم في دبرها، فإن لم يتمكن من ذلك أجزأته ركعتان يقرأ في الأولى منهما بعد التوجه الحمد و قل يا أيها الكافرون، و في الثانية الحمد و قل هو الله أحد ثم يحرم عقيبهما بالتمتع بالعمرة إلى الحج فيقول: اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك و سنة نبيك (صلى الله عليه و آله) فإن عرض لي عارض يحبسني فحلني حيث حبستني بقدرتك الذي قدرت على اللهم إن لم تكن حجة فعمرة أحرم لك شعري و جسدي و بشرى من النساء و الطيب و الثياب أبتغي بذلك وجهك و الدار الآخرة، و إن كان قارنا قال: اللهم إني أريد ما أمرت به من الحج قارنا، و إن كان مفردا ذكر ذلك.

و من أحرم من غير صلاة أو غسل كان إحرامه منعقدا غير أنه يستحب له إعادة الإحرام بصلاة و غسل.

و يجوز أن يصلى صلاة الإحرام أي وقت كان من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة قد تضيق فإن تضيق الوقت بدء بالفرض. ثم بصلاة الإحرام، و إن كان أول الوقت بدء بصلاة الإحرام ثم بصلاة الفرض.

و يستحب له أن يشرط في الإحرام إن لم يكن حجة فعمرة و أن يحله حيث حبسه سواء كانت حجته تمتعا أو قرانا أو إفرادا و كذلك في إحرام العمرة لا يسقط عنه فرض الحج في العام المقبل فإن من حج حجة الإسلام فاحضر لزمه الحج من قابل و إن كان تطوعا لم يلزمه ذلك، و يجوز أن يأكل لحم الصيد و ينال النساء، و يشم الطيب بعد الإحرام ما لم يلب فإذا لبا حرم عليه جميع ذلك لأن الإحرام لا ينعقد تطوعا إلا بالتلبية أو سياق الهدى أو الإشعار أو التقليد فإنه إذا فعل شيئا من ذلك فقد انعقد إحرامه، و الاشعار أن يشق سنام البعير من الجانب الأيمن فإن كانت بدنا كثيرة جاز له أن يدخل بين كل بدنتين و يشعر أحدهما من الجانب الأيمن، و الأخرى من الجانب الأيسر و يشعرها و هي باركة و ينحرها و هي قائمة، و يكون التقليد بنعل قد صلى فيه

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست