responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 311

و القارن هو الذي يقرن بإحرامه بالحج مفردا سياق الهدى، و عليه أيضا أن يحرم من ميقات أهله و يسوق الهدى يشعره من موضع الإحرام يشق سنامه، و يلطخه بالدم، و يعلق في رقبته نعلا كان يصلى فيه و يسوق معه إلى منى، و لا يجوز له أن يحل حتى يبلغ الهدى محله، و إن أراد دخول مكة جاز له ذلك لكنه لا يقطع التلبية.

و إن أراد الطواف بالبيت تطوعا فعل إلا أنه كلما طاف بالبيت لبى عند فراغه من الطواف ليعقد إحرامه بالتلبية لأنه إن يفعل ذلك كان محلا و يبطل حجته و تصير عمرة.

و قد بينا أنه ليس له أن يحل حتى يبلغ الهدى محله من يوم النحر ثم يقضى مناسكه كلها من الوقوف بالموقفين و المناسك بمنى ثم يعود إلى مكة و يطوف بالبيت و سبعا، و يسعى مثل ذلك بين الصفا المروة ثم يطوف طواف النساء و قد أحل من كل شيء أحرم منه، و عليه العمرة بعد ذلك، و المتمتع يسقط عنه فرض العمرة لأنها دخلت في الحج، و المفرد عليه ما على القارن سواء لا يختلف حكمها في شيء من مناسك الحج، و إنما يتميز القارن بسياق الهدى فقط، و لا يجوز لهما معا قطع التلبية إلا بعد الزوال من يوم عرفة، و ليس عليهما الهدى، و يستحب لهما الأضحية و إن لم تكن واجبة.

فصل: في ذكر المواقيت و أحكامها

لا ينعقد الإحرام إلا من المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه و آله)، و متى أحرم قبل الميقات لم ينعقد إحرامه و يحتاج إلى استئنافه من الميقات إلا أن يكون قد نذر ذلك فإنه يجب عليه الوفاء به و يحرم من المواضع الذي نذر، و روي جواز الإحرام قبل الميقات لمن أراد عمرة رجب و قد قارب بعضه ليحصل له بذلك ثواب عمرة [1].

و متى منع مانع من الإحرام عند الميقات فإذا زال المنع أحرم من الموضع الذي انتهى إليه.


[1] روى في الكافي ج 4 ص 323 باب من أحرم دون الوقت الرقم 9 عن عمار عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يجيء معتمرا عمرة رجب فيدخل عليه هلال شعبان قبل أن يبلغ الوقت يحرم قبل الوقت و يجعلها للرجب أو يؤخر الإحرام إلى العقيق، و يجعلها لشعبان؟ قال: يحرم قبل الوقت فيكون لرجب لان لرجب فضله و هو الذي نوى. قال المجلسي(رحمه الله)، قوله: هو الذي نوى: أى كان مقصوده إدراك فضل رجب أو المدار على النية إلى الإحرام.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست