responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 308

أو ما يقوم مقامها مع العجز، و ركعتا طواف العمرة، و التقصير بعد السعي و التلبية عند الإحرام بالحج أو ما يقوم مقامها، و الهدي أو ما يقوم مقامه من الصوم مع العجز و ركعتا طواف الزيارة و طواف النساء، و ركعتا الطواف له.

و أركان القارن و المفرد ستة: النية، و الإحرام، و الوقوف بعرفات، و الوقوف بالمشعر، و طواف الزيارة و السعي.

و ما ليس بركن فيهما أربعة أشياء: التلبية أو ما يقوم مقامها من تقليد أو إشعار و ركعتا طواف الزيارة، و طواف النساء، و ركعتا الطواف له، و يتميز القارن من المفرد بسياق الهدي.

و يستحب لهما تجديد التلبية عند كل طواف، و من جاور بمكة سنة واحدة أو سنتين جاز له أن يتمتع فيخرج إلى الميقات و يحرم بالحج متمتعا فإن جاور بها ثلاث سنين لم يجز له ذلك.

و من كان من أهل مكة و حاضريها. ثم نأى عن منزله إلى مثل المدينة أو غيرها من البلاد. ثم أراد الرجوع إلى مكة، و أراد أن يحج متمتعا جاز له ذلك. فإن كان له منزل بمكة و منزل في غير مكة فإن كان مقامه في أحدهما أكثر كان حكمه حكمه و إن كان مقامه فيهما سواء صح منه الأنواع الثلاثة. ثم ينظر فإن أراد الإحرام من منزله الذي ليس من حاضريه أحرم متمتعا و لزمه دم، و إن أراد الإحرام من منزله بمكة أحرم إنشاء قارنا أو مفردا، و إن أحرم متمتعا صح على ما قلناه غير أنه لا يلزمه دم، و من جاء إلى مكة متمتعا، و في نيته المقام بعد الفراغ لا يكون من الحاضرين و يلزمه دم الهدي.

المكي إذا انتقل إلى غيرها من البلدان ثم جاء متمتعا لم يسقط عنه الدم، و إن كان من غيرها و انتقل إلى مكة. فإن أقام بها ثلاث سنين فصاعدا كان من الحاضرين و إن كان أقل من ذلك كان حكمه حكم أهل بلده على ما قلناه.

و أشهر الحج شوال و ذو القعدة و إلى يوم النحر قبل طلوع الفجر منه، و إذا طلع الفجر فقد مضى أشهر الحج، و معنى ذلك أنه لا يجوز أن يقع إحرامه بالحج إلا فيه.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست