اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 307
لا يصح منه التمتع أصلا، و فيهم من قال: يصح ذلك منه غير أنه لا يلزمه دم المتعة و هو الصحيح لقوله تعالى «ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ» يعنى الهدي الذي تقدم ذكره قبل هذا الكلام بلا فصل.
و شروط التمتع خمسة بلا خلاف، و السادس فيه خلاف. فالخمسة: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج و يحج من سنته و يحرم بالحج من جوف مكة، و لا يكون من حاضري المسجد الحرام، و يحرم بعمرته من الميقات، و السادس النية و فيها خلاف فعندنا أنها شرط في التمتع، و الأفضل أن يكون مقارنة للإحرام فإن فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلل فإذا فعل العمرة في غير أشهر الحج بتمامها أو فعل معظم أفعالها أو أحرم في غيرها و أتى بباقي أفعالها من الطواف و السعي في أشهر الحج لا يكون متمتعا و لا يلزمه دم و من أحرم في أشهر الحج ثم حج من القابل لا يكون متمتعا و لا يلزمه دم بلا خلاف و إذا أحرم التمتع بالحج من مكة و مضى إلى الميقات و منه إلى عرفات كان ذلك صحيحا، و يكون الاعتداد بالإحرام من عند الميقات، و لا يلزمه دم، و المكي ليس فرضه التمتع بلا خلاف، و هل يصح منه التمتع؟ فيه خلاف، و قد بينا المذهب فيه.
و شرائط القارن و المفرد على حد سواء و هي أربعة:
أحدها: أن يحرم في أشهر الحج.
و ثانيها: أن يحرم من ميقات أهله إن لم يكن مكيا و إن كان مكيا فمن دويرة أهله.
و ثالثها: أن يحج من سنته.
و رابعها: النية.
و أفعال الحج على ضربين: مفروض و مسنون في الأنواع الثلاثة.
و المفروض على ضربين: ركن و غير ركن. فأركان المتمتع عشرة: النية و الإحرام من الميقات في وقته، و طواف العمرة، و السعي بين الصفا و المروة لها، و الإحرام بالحج من جوف مكة، و النية له، و الوقوف بالعرفات، و الوقوف بالمشعر، و طواف الزيارة، و السعي للحج، و ما ليس بركن فثمانية أشياء: التلبيات الأربع مع الإمكان
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 307