responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 306

إذا أوصى الإنسان بحجة تطوع أخرجت من الثلث فإن لم يبلغ الثلث ما يحج عنه من موضعه حج عنه من بعض الطريق فإن لم يمكن أن يحج به أصلا صرف في وجوه البر، و من نذر أن يحج ثم مات قبل أن يحج و لم يكن أيضا حج حجة الإسلام أخرجت حجة الإسلام من صلب المال، و ما نذر فيه من ثلثه فإن لم يكن له من المال إلا قدر ما يحج عند حجة الإسلام حج به.

و يستحب لوليه أن يحج عنه ما نذر فيه، و من وجب عليه حجة الإسلام فخرج لأدائها فمات في الطريق فإن كان قد دخل الحرم فقد أجزأ عنه، و إن لم يكن دخل الحرم فعلى وليه أن يقضى عنه حجة الإسلام من تركته، و من أوصى أن يحج عنه كل سنة من وجه بعينه فلم يسع ذلك المال للحج في كل سنة جاز أن يجعل ما لسنتين لسنة واحدة، و من أوصى أن يحج عنه، و لم يذكركم مرة و لا بكم من ماله حج عنه ما بقي من ثلثه بشيء يمكن أن يحج به عنه.

فصل في ذكر أنواع الحج و شرائطها

الحج على ثلاثة أضرب: تمتع بالعمرة إلى الحج، و قران، و إفراد. فالتمتع فرض من لم يكن من حاضري المسجد الحرام و هو كل من كان بينه و بين المسجد أكثر من اثني عشر ميلا من أربع جهاته فهؤلاء فرضهم التمتع مع الإمكان، و لا يجزى عنهم القران و الإفراد، فإن لم يتمكنوا من ذلك جاز لهم القران و الإفراد عند الضرورة و القران و الإفراد فرض من كان حاضري المسجد الحرام، و هو كل من كان بينه، و بين المسجد الحرام من أربع جوانبه اثني عشر ميلا فما دونه فهؤلاء لا يجب عليهم التمتع على وجه، و إنما يجب عليهم أحد النوعين اللذين ذكرناهما فإن تمتع من قلناه من أصحابنا من قال: إنه لا يجزيه، و فيهم من قال: يجزيه و هو الصحيح لأن من تمتع قد أتى بالحج و بجميع أفعاله، و إنما أضاف إليه أفعال العمرة قبل ذلك، و لا ينافي ذلك ما يأتي به من أفعال الحج في المستقبل، و في الناس من قال: المكي

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست