اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 304
و إن أوصى بأن يحج عنه فلا يخلوا من أن يقول: من أصل المال أو من الثلث فإن قال: من أصل المال فعل كما قال من الميقات، و إن قال: من دويرة أهله نظر فإن كان ما زاد على الميقات يسعه الثلث فعل كما قال، و إن لم يسعه الثلث لم يجب أكثر من إضافة الثلث إلى قدر ما يحج عنه به من الميقات، و إن قال: حجوا عنى من الثلث فعل ذلك من الميقات، و إن قال من دويرة أهله، و كان الثلث فيه كفاية لذلك فعل كما قال، و إن لم يكف فعل من حيث يسعه الثلث، و من قرن بالحج في الوصية أحد أبواب البر من الصدقة و غيرها بدأ بالحج أولا، و إن كان قرن به أمورا واجبة عليه من الزكاة و الدين، و الكفارات جعل ذلك بالحصص، و قد بينا أن العمرة فريضة مثل الحج و أن شروط وجوبهما واحدة، و من تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرضها، و إن أفرد أو قرن كان عليه أن يعتمر بعد انقضاء الحج إن أراد بعد انقضاء أيام التشريق إن شاء أخرها إلى استقبال المحرم.
و من دخل مكة بعمرة مفردة في غير أشهر الحج لم يجز أن يتمتع بها إلى الحج فإن أراد التمتع اعتمر عمرة أخرى في أشهر الحج، و إن دخل مكة بعمرة مفردة في أشهر الحج جاز له أن يقضيها، و يخرج إلى بلده أو إلى أى موضع شاء، و الأفضل أن يقيم حتى يحج و يجعلها متعة.
و إذا دخلها بنية التمتع لم يجز له أن يجعلها مفردة، و يخرج من مكة لأنه صار مرتبطا بالحج، و أفضل العمرة ما كانت في رجب، و هي تلي الحج في الفضل.
و يستحب أن يعتمر في كل شهر مع الإمكان فقد روي أنه يجوز أن يعتمر كل عشرة أيام [1] فمن عمل بذلك فلا شيء عليه، و ينبغي إذا أحرم المعتمر أن يذكر في دعائه أنه محرم بالعمرة المفردة، و إذا دخل الحرم قطع التلبية فإذا دخل مكة طاف
[1] روى في الكافي ج 4 ص 534 باب العمرة المبتولة عن على بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل يدخل مكة في السنة المرة أو المرتين أو الأربعة كيف يصنع! قال:
إذا دخل فليدخل ملبيا، و إذا خرج فليخرج محلا قال: و لكل شهر عمرة فقلت: يكون أقل! قال: لكل عشرة أيام عمرة. الحديث.
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 304