responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 301

في أقرب البلدان إلى البر أو في بلده فهو غير واجد، و المعتبر في جميع ذلك العادة فما جرت العادة بحمل مثله وجب حمله و ما لم تجر سقط وجوب حمله.

و أما علف البهائم و مشروبها فهو كما للرجل سواء إن وجده في كل منزل أو منزلين لزمه فإن لم يجد إلا في أقرب البلاد إلى البر أو في بلده سقط الفرض لاعتبار العادة هذا كله إذا كانت المسافة بعيدة. فأما إن كان بلده بالقرب من الحرم على منزلين و نحو عشرين فرسخا أو ثلاثين فرسخا متى لم يجد كل ذلك إلا في أقرب البلاد إلى البر من ناحية بلده فهو واجد لأنه يمكنه نقله، و هكذا ما لا بد له من ظروف الزاد، و الماء إذا تعذرت سقط الحج لأنه لا بد له من ظروف. فإذا تعذر تعذر الإمكان فوجودها شرط في الاستطاعة.

و أما تخلية الطريق فشرط، و ينظر فيه و إن كان له طريقان مسلوك و غير مسلوك لكون العدو فإنه يلزمه الفرض و إن كان المسلوك أبعد من المخوف لأن له طريقا مخلا بينه و بينه.

فإن لم يجد إلا طريقا واحدا فيه عدو أو لص لا يقدر على رفعهم سقط فرض الحج لأن التخلية لم تحصل فإن لم يندفع العدو إلا بمال يبذله أو خفارة فهو غير واجد لأن التخلية لم تحصل فإن تحمل ذلك كان حسنا فإن تطوع بالبذل عنه غيره لزمه لأن التخلية حصلت.

و طريق البحر ينظر فإن كان له طريقان: أحدهما في البر، و الآخر في البحر لزمه الفرض، و إن لم يكن له غير طريق البحر مثل سكان البحر و الجزائر لزمه أيضا لعموم الأخبار المتضمنة لتخلية الطريق إذا غلب في ظنهم السلامة. فإن غلبت في ظنهم الهلاك لم يلزمهم. فإذا وجب عليه الحج و مات و خلف عليه دينا فإن كان المال يسع لهما قضي الدين و حج عنه، و الحج يجب أن يقضى عنه من الميقات بأقل ما يكون اجرة من يحج من هناك، و لا يجب من بلده إلا أن يتبرع به الورثة لأنه لا دليل عليه و إن لم يسع المال لهما قسم بينهما بالسوية و حج بما يخصه من الموضع الذي يمكن هذا إذا لم يوص به فإن أوصى فله حكم مفرد سنذكره فيما بعد.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست