responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 288

فإن أفطر لم يلزمه قضاء و لا كفارة، و المستحاضة إذا فعلت من الأغسال ما يلزمها من تجديد القطن و الخرق و تجديد الوضوء صامت و صح صومها إلا الأيام التي يحكم لها بالحيض فيها، و متى لم تفعل ما تفعله المستحاضة وجب عليه قضاء الصلاة و الصوم و من أجنب في أول الشهر و نسي أن يغتسل و صام كان عليه قضاء الصلاة و الصوم معا و من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز عنه صام ثمانية عشر يوما، و من وجب عليه صوم فلا يجوز له أن يتطوع بالصوم، و متى قامت البينة على هلال شوال بعد الزوال في الليلة الماضية وجب عليه الإفطار، و لا يلزمه قضاء صلاة العيد لأن وقتها قد فات.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست