responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 270

و الكفارة و الآخر يوجب القضاء دون الكفارة. فما يوجب القضاء و الكفارة تسعة أشياء:

الأكل لكل ما يكون به أكلا سواء كان مطعوما معتادا مثل الخبز و اللحم و غير ذلك أو لا يكون معتادا مثل التراب و الحجر و الفحم و الحصا و الخزف و البرد و غير ذلك.

و الشرب بجميع ما يكون به شاربا سواء كان معتادا مثل الماء و الأشربة المعتادة أو لم يكن معتادا مثل ماء الشجر و الفواكه و ماء الورد و غير ذلك.

و الجماع في الفرج أنزل أو لم ينزل سواء كان قبلا أو دبرا فرج امرأة أو غلام أو ميتة أو بهيمة، و على كل حال على الظاهر من المذهب. و قد روي أن الوطي في الدبر لا يوجب نقض الصوم إلا إذا أنزل معه، و أن المفعول به لا ينتقض صومه بحال [1] و الأحوط الأول.

و إنزال الماء الدافق على كل حال عامدا لمباشرة و غير ذلك من أنواع ما يوجب الإنزال.

و الكذب على الله و على رسوله و الأئمة عامدا، و في أصحابنا من قال: إن ذلك لا يفطر و إنما ينقص [2].

و الارتماس في الماء على أظهر الروايات، و في أصحابنا من قال: إنه لا يفطر [3]


[1] رواها في التهذيب ج 4 ص 319 ح 977 عن على بن الحكم عن رجل عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أتى الرجل المرأة في الدبر صائمة لم ينقض صومها و ليس عليه غسل.

[2] قال في مصباح الفقيه، و قيل [الكذب على الله و على رسوله لا يفسد الصوم] كما عن العماني و السيد في جمله و الحلي و أكثر المتأخرين إن لم يكن جميعهم كما ادعاه في الجواهر و الحدائق نسبته إلى المشهور بين المتأخرين للأصل، و حصر المفطر في غيره في صحيحة محمد ابن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال [أو أربع خصال على اختلاف نقلها]، الطعام، و الشراب، و النساء، و الارتماس في الماء.

[3] حكى هذا القول عن العماني و السيد في أحد قوليه و الحلي انظر مصباح الفقيه كتاب الصوم ص 179.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست